نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 417
وفي ذهاب شعر
الحاجبين إذا لم ينبت ، الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ، فإن نبت ففيه الأرش.
وفي قطع
الأذنين أو ذهاب السمع جملة ، الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي نقصان
السمع بحساب ذلك ، يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع
شحمة الأذنين ثلث ديتها ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وفي ذهاب الشم
، الدية كاملة بلا خلاف ، ويعتبر بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين ، فحاسة الشم
سليمة وإلا فلا.
وفي استئصال
الأنف بالقطع الدية كاملة ، وفي قطع الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى المنخرين الربع
منها ، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية ، وإن كانت في إحداهما فالسدس ، فإن
صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية ، وإن التأمت الثانية كان فيها العشر ، وفي
كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية أيضا ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي استئصال
اللسان بالقطع ، أو ذهاب النطق به جملة ، الدية كاملة ، ويعتبر بالإبرة ، فإن لم
يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس ، وإن خرج أحمر فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب
الواجب في جميعه ، ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف
المعجم ، فما ذهب من المنطق به منها فعلى الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس
إذا قطع ثلث دية الصحيح ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي الشفتين
الدية كاملة بلا خلاف ، وفي العليا الثلث منها ، وفي السفلى الثلثان ، وفي البعض
منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث ديتها ، فإن التأمت فالخمس ، بدليل إجماع
الطائفة.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 417