نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 416
وقضى عليهالسلام في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة
فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية ، وعلى المركوبة
الثلث وأسقط الثلث ، لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مستأجرة ، ولو كانت كذلك
لوجبت الدية عليهما كاملة. [١]
واعلم أن في
ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف.
وفي شعر الرأس
واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر
الدية ، وفي شعر المرأة مهر مثلها ، بدليل إجماع الطائفة.
وفي قلع العينين
أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف ، ويعتبر بالفتح في
عين الشمس ، فإن أطرق حكم بالسلامة ، وإن لم يطرق حكم بذهاب النور.
وفي قلع عين
الأعور ـ إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى ـ الدية كاملة ، بدليل
إجماع الطائفة ، فإن كان عورة بغير ما ذكرناه فنصف الدية.
وفي بعض البصر
بحساب ما ذكرناه ، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف ، والعينان بعيني من هو من
أبناء سنه عندنا ، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات ، فإن استوى ذلك صدق ، وإن
اختلف كذب بلا خلاف.
وفي شفر العين
الأعلى ثلث ديتها ، وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا كانت واقفه [٢] ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو
ذهاب سوادها ، ربع ديتها.
[١] الوسائل : ١٩ ، ب
٧ من أبواب موجبات الضمان ح ٢ ومستدرك الوسائل : ١٨ ، ب ٧ من أبواب موجبات الضمان
أحاديث الباب باختلاف قليل. وفي هامش الوسائل : القرص ـ بالصاد المهملة ـ : أخذ
الجلد بين الإصبعين ويقال بالفارسية : (نيشكون).