نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 415
كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري والجبال ، كل
ذلك بطريق إجماع الطائفة.
ومن عزل عن
زوجته الحرة بغير إذنها ، لزمه لها دية النطفة عشرة دنانير ، وإن كان ذلك بإفزاع
غيره ، فالدية لهما عليه.
ومن جنى على
امرأة فألقت نطفة ، فعليه في ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة ، وهي قطعة
دم كالمحجمة ، فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة ، وهي بضعة من لحم ، فستون دينارا ،
وإن ألقت عظما ، وهو أن يصير في المضغة سبع عقد ، فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا
كامل الصورة فمائة دينار [١] وإن ألقته حيا ثم مات ، لزم فيه دية كاملة ، وإن مات
الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني ، وتجب
للزوج خاصة إن كانت الجانية هي.
وإذا كان للحمل
حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم.
وفي قطع رأس
الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك ، بل يتصدق به عنه ، كل
ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وقضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في ستة غلمان كانوا يسبحون ، فغرق أحدهم فشهد منهم
ثلاثة على اثنين بتغريقه ، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك : أن على الاثنين ثلاثة
أخماس الدية ، وعلى الثلاث خمسا الدية. [٢]
وقضى عليهالسلام في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن
على الباقين دية المقتولين يقاصان منهما بأرش جراحهما. [٣]
[١] كذا في الأصل و (س)
ولكن في (ج) : فإن وضعته كامل الخلقة ولم تلجه الروح فمائة دينار.
[٢] لاحظ الوسائل : ١٩
، ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ح ١.
[٣] الوسائل : ١٩ ، ب
١ من أبواب موجبات الضمان ح ١.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 415