نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 375
فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك [١] فيجب عليه ـ والحال هذه ـ طلاقها.
ويحل له أخذ
العوض على ذلك ـ سواء بذلته له ابتداء ، أو بعد طلبه منها ، وسواء كان مثل المهر
الذي دفعه إليها أو أكثر ـ بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّا أَنْ يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ)[٢].
ولا يقع الخلع
بمجرده ، بل لا بد من التلفظ معه بالطلاق ، فيقول مريده : قد خلعتك على كذا وكذا
فأنت طالق ، والدليل على ذلك إجماع الطائفة ، لأن من قال من أصحابنا : لفظ الخلع
كاف في الفرقة [٣] ، لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، وأيضا فلا خلاف بين
الأمة في حصول الفرقة بما ذكرناه ، وليس على حصولها بمجرد لفظ الخلع دليل.
وأما طلاق
المبارأة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، ويجوز للزوج أخذ البذل عليه
إذا لم يزد على ما أعطاها من المهر ، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه ، ويقول من يريد
ذلك : قد بارئتك على كذا وكذا فأنت طالق ، وذلك لفظه بدليل الإجماع [٤] المشار إليه.
فإذا تلفظ
بالطلاق في الخلع والمبارأة ، بانت الزوجة منه بواحدة ، ولم يملك رجعتها في العدة
بالعقد الأول ، إلا أن تعود فيما بذلت له أو في بعضه فيها ، ولا خيار لها في العود
بشيء من ذلك بعد العدة في التطليقتين.
وإذا كمل هذا
الطلاق ثلاث مرات ، على الوجه الذي بيناه فيما مضى ،