نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 374
ومنهم من قال : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ، ومتى رجعت إلى الأول
، كانت معه على ما بقي من تمام الثلاث [١] ، وظاهر قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[٢] معه ، لأنه يدل على تحريمها عليه بالثالثة ، حتى تنكح
زوجا غيره من غير فصل.
وأما غير
المدخول بها فإنه إذا طلقها واحدة ، بانت منه ، وملكت نفسها في الحال ، فإن اختار
مراجعتها ورضيت ، فبعقد جديد ومهر جديد ، فإن راجعها وطلقها قبل الدخول تمام ثلاث
مرات ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا مختص بحرائر النساء ، فأما الأمة
فأقصى طلاقها ـ حرا كان الزوج أو عبدا ـ طلقتان.
وأما طلاق
العدة فيختص بالمدخول بها المستقيمة الطهر والحيض ، وصفته أن يطلقها في طهر لا
جماع فيه ، بشاهدي عدل ، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها ، ويطأها ، فإذا حاضت
وطهرت ، طلقها ثانية بشاهدي عدل ، ثم راجعها قبل الخروج من العدة ، ووطئها ، فإذا
حاضت وطهرت طلقها ثالثة بشاهدي عدل ، فإذا فعل ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ،
ولا يهدم الزوج الثاني هذه التطليقات الثلاث أبدا ، بل متى طلقها على هذا الوجه
تسع تطليقات ، ينكحها بينها رجلان ، حرمت عليه أبدا ، على ما قلناه فيما مضى.
وأما الخلع
فيكون مع كراهة الزوجة خاصة الرجل [٣] ، وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له : لئن
لم تفعل [٤] لأعصين الله بترك طاعتك ، ولأوطئن
[١] في «ج» و «س» : «بقي
من الأول تمام الثلاث» ولاحظ المبسوط : ٥ ـ ٨١ والخلاف كتاب الطلاق ، المسألة ٥٩.