responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 358

لعان ، ولا يلحق الولد بزوجها ، ولا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت حرة ، كعدة الحرائر من الأزواج ، ولا تحلل للمطلق ثلاثا ، العود إلى الزوجة ، ولا يجب لها سكنى ولا نفقة [١] ، ليس بشي‌ء يعول على مثله ، لأن الأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية ، ولا مدخل فيها للقياس على ما بيناه في أصول الفقه. [٢]

وإذا ثبت ذلك ، وكان الدليل الشرعي قد قدر [٣] هذه الأحكام في المتمتع بها ، وجب القول بها ، ولم يجز قياسها على غيرها من الزوجات.

على أن ما ذكروه من الميراث ينتقض بالقاتلة لزوجها ، فإنها لا ترثه ، وبالزوجة إذا كانت ذمة أو أمة ، فإنه لا توارث بينها وبين زوجها.

وأما الطلاق فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات ، كالملاعنة ، والمرتدة ، والأمة المبيعة ، والمالكة لزوجها ، فما أنكروا أن يكون انقضاء الأجل يقوم في الفرقة مقام الطلاق ، ولا يحتاج إليه؟! وليس لأحد أن يقول : فإلا وقع الطلاق قبل انقضائه؟! لأن كل من أجاز النكاح إلى أجل ، منع من وقوع الطلاق قبله ، فالقول بأحد الأمرين دون الآخر ، يبطله الإجماع.

وأما الإيلاء فإن الله تعالى علق حكم من لم يراجع ويكفر بالطلاق [٤] ، ولا يقع بالمتمتع بها طلاق ، فلا يلحقها حكم الإيلاء ، مع أنه قد يكون أجل المتعة أقل من الأجل المضروب في الإيلاء ، وهو أربعة أشهر ، فكيف يصح في هذا النكاح الإيلاء؟

وأما اللعان فعند أبي حنيفة أن الشرط في وقوعه بين الزوجين أن يكونا حرين مسلمين ، وعنده أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه ، فلا يصح له التعلق في نفي


[١] هذه الوجوه الثمانية التي استدل بها المخالف على أن المتعة ليست بزوجة ، قد أجاب عنها السيد المرتضى ـ قدس‌سره ـ بتفصيل ، لاحظ الانتصار ، ص ١١٤.

[٢] في «ج» : على ما بيناه فيما مضى في أصول الفقه.

[٣] في «ج» : قد قرر.

[٤] في «ج» : حكم من يراجع ولم يكفر بالطلاق.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست