نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 359
زوجية المتمتع بها بانتفاء اللعان.
وأما الظهار
فيقع بالتمتع بها عندنا ، ويلحق الولد بأبيه في هذا النكاح ، بخلاف ما ظنوه.
وأما العدة إذا
انقضى أجلها فقرءان ، وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك ، وإن كانت زوجة ، وإذا
توفي زوجها قبل انقضاء الأجل ، فعدتها عندنا أربعة أشهر وعشرة أيام ، كعدة المعقود
عليها عقد الدوام.
وما يتعلق به
المخالف في تحريم المتعة من الأخبار ، أخبار آحاد لو سلمت من القدح في رواتها
والمعارضة لها ، لم يجز العمل في الشرع بها ، فكيف وقد طعن أصحاب الحديث في رواتها
، وضعفوهم بما هو مسطور؟! وعارضها أخبار كثيرة في إباحة المتعة ، واستمرار العمل
بها ، حتى ظهر من نهي عمر عنها ما نقله الرواة؟!
وقوله : متعتان
كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة
الحج [١] يبطل دعوى المخالف : أن النبي عليهالسلام هو الذي حرمها ، لأنه اعترف بأنها كانت حلالا في عهده ،
وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه.
فإن قيل : كيف
يصرح بتحريم ما أحله النبي عليهالسلام ، ولا ينكر ذلك عليه؟
قلنا : ارتفاع
النكير يحتمل أن يكون للتقية ، ويحتمل أن يكون لشبهة ، وهي اعتقاد التغليظ
والتشديد في إضافة النهي إليه ، وإن كان النبي عليهالسلام هو الذي حرمها ، أو اعتقاد جواز نهي بعض الأئمة عما
أباحه الله إذا أشفق في استمرار عليه من ضرر في الدين [٢].
[١] سنن البيهقي : ٧ ـ
٢٠٦ باب نكاح المتعة وكنز العمال : ١٦ ـ ٥١٩ برقم ٤٥٧١٥ ، ٤٥٧٢٢ والمغني لابن
قدامة : ٧ ـ ٥٧٢ ، والغدير : ٦ ـ ٢١١.