نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 347
إذا فرض لها خمسة دراهم وجبت كلها.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : أدوا العلائق ، فقيل له : ما العلائق؟ فقال : ما
تراضى عليه الأهلون [١] ، وقوله عليهالسلام : من استحل بدرهمين فقد استحل [٢] ، وقوله عليهالسلام : لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا أو كثيرا [٣] ، وقوله عليهالسلام للرجل الذي طلب منه تزويج المرأة : زوجتكها بما معك من
القرآن [٤] ، بعد أن طلب منه أن يصدقها بشيء ، وقال له : التمس
ولو خاتما من حديد [٥].
والظاهر أنه عليهالسلام جعل ما معه من القرآن صداقا ، لأنه لم يطلب الفضل
والشرف ، وإنما طلب المهر ، ولأنه قال : «بما معك» والباء تدل على البدل والعوض ، ولو
أراد الشرف لقال : لما معك من القرآن ، ولا يصح جعل القرآن صداقا إلا على وجه
التعليم له ، وفي خبر آخر عن أبي هريرة أنه قال عليهالسلام للرجل : قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك [٦] ، وهذا نص.
ولا يجوز [٧] أن يقول الإنسان لغيره : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك
،
[١] سنن الدار قطني :
٣ ـ ٢٤٤ برقم ١٠ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٢٣٩ والأم : ٥ ـ ٥٩ والمغني لابن قدامة : ٨ ـ
٤ وفيه ان للصداق تسعة أسماء : الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر
والعلائق والعقر والحباء. ثم نقل الحديث ونقله الشيخ في المبسوط : ٤ ـ ٢٧١ ، والخلاف
كتاب الصداق المسألة ٢ ، ١٧ ، ٣٧.
[٢] الأم : ٥ ـ ٩٥
وسنن البيهقي : ٧ ـ ٢٣٨ وفيه : «بدرهم» ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب الصداق ، المسألة
٢.
[٣] سنن الدار قطني :
٣ ـ ٢٤٤ برقم ٧ و ٨ باختلاف يسير ، ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الصداق المسألة ٢
كما في المتن.
[٤] سنن الدار قطني :
٣ ـ ٢٤٧ برقم ٢١ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١٤٤ وسنن الدارمي : ٢ ـ ١٤٢ ومسند أحمد بن
حنبل : ٥ ـ ٣٣٦.