responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 346

تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) [١] ، وما أشبه ذلك ، لأن المستفاد به الإذن فيما يقع به تحليل الفرج ، وهو ما قلناه ، من الإيجاب والقبول ، ولهذا لا يستغنى بذلك عنها.

وتعلقهم بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل [٢] ، قد بينا الجواب عنه ، على أن أبا حنيفة لا يصح على مذهبه أن يزيد الشهادة بأخبار الآحاد ، لأن عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ ، ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد.

الفصل الثاني

وليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف ، بل من مستحباته ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [٣] ، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح.

والمهر ما تراضي عليه الزوجان ، دائما كان العقد أو مؤجلا ، مما له قيمة ، ويحل تملكه [٤] ، قليلا كان أو كثيرا ، ويجوز أن يكون تعليم شي‌ء من القرآن ولو كان آية واحدة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) [٥] ، وفي موضع آخر (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [٦] ، والاسم يتناول القليل والكثير ، وأيضا قوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) [٧] ، ولم يفرق بين القليل والكثير ، وعند المخالف


[١] النور : ٣٢.

[٢] سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٢٥ برقم ٢١ و ٢٢ و ٢٣ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١٢٤ و ١٢٥.

[٣] البقرة : ٢٣٦.

[٤] في «س» : تمليكه.

[٥] و [٦] النساء : ٤ و ٢٤

[٧] البقرة : ٢٣٧.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست