نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 346
تعالى (وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ)[١] ، وما أشبه ذلك ، لأن المستفاد به الإذن فيما يقع به
تحليل الفرج ، وهو ما قلناه ، من الإيجاب والقبول ، ولهذا لا يستغنى بذلك عنها.
وتعلقهم بما
رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل [٢] ، قد بينا الجواب عنه ، على أن أبا حنيفة لا يصح على
مذهبه أن يزيد الشهادة بأخبار الآحاد ، لأن عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ
، ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد.
الفصل الثاني
وليس من شرط
صحة عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف ، بل من مستحباته ، ويدل على ذلك أيضا قوله
تعالى (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً)[٣] ، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح.
والمهر ما
تراضي عليه الزوجان ، دائما كان العقد أو مؤجلا ، مما له قيمة ، ويحل تملكه [٤] ، قليلا كان أو كثيرا ، ويجوز أن يكون تعليم شيء من
القرآن ولو كان آية واحدة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ
نِحْلَةً)[٥] ، وفي موضع آخر (فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ)[٦] ، والاسم يتناول القليل والكثير ، وأيضا قوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ)[٧] ، ولم يفرق بين القليل والكثير ، وعند المخالف