نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 343
الخبر [١] ، فإن عقد بغير إذنها ، فأبت العقد ، لم ينفسخ العقد
عند من قال من أصحابنا : لهما إجبارها على النكاح ، وعند من قال منهم : ليس لهما
ذلك ، ينفسخ [٢] ، وطريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة العقد ، لأنه
لا خلاف في صحته إذا رضيت ، وليس كذلك إذا لم ترض ، وعلى هذا ، النكاح يقف على
الإجازة ، سواء كانت من الزوج أو الولي أو المنكوحة.
ويحتج على
المخالف في ذلك بما روي من أن امرأة بكرا أتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : إن أبي زوجني وأنا كارهة ، فخيرها النبي عليهالسلام[٣] ، وهذا يدل على أن النكاح يقف على الفسخ والإجازة.
ولا تعقد البكر
على نفسها بغير إذنهما ، فإن عقدت وأبيا العقد انفسخ ، إلا أن يكونا قد عضلاها
بمنعها من التزويج بالأكفاء ، فإنه لا ينفسخ بدليل إجماع الطائفة.
ولا ولاية لغير
الأب والجد على البكر ، ولا ولاية لهما ولا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة إلا
أن تضع نفسها مع غير كفء ، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد.
والكفاءة تثبت
عندنا بأمرين : الإيمان ، وإمكان القيام بالنفقة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن
ما اعتبرناه مجمع على اعتباره ، وليس على اعتبار ما عداه دليل.
وللثيب إذا
كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي ، وكذا البكر إذا لم يكن لها أب ، وإن كان
الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء من الأقارب أو
[١] سنن البيهقي : ٧ ـ
١٢٢ باب إذن البكر الصمت وسنن الدارمي : ٢ ـ ١٣٨.
[٢] قال الشيخ في
المبسوط : ٤ ـ ١٦٢ : وأما الأبكار فلا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة. وإن كانت
كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبر على النكاح. وفي أصحابنا من قال
: ليس له إجبارها على النكاح ، ولست أعرف له نصا.