نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 344
الأجانب ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[١] ، فأضاف عقد النكاح إليها ، وهذا يقتضي بظاهره أنها
المتولية لعقدها ، ومثل ذلك قوله سبحانه (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ). [٢]
وما يتعلق به
المخالف من قوله عليهالسلام : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل [٣] ، غير معتمد ، لأنه مقدوح في روايته ، مع أنه خبر واحد
، ومعارض بما ورد من طرقهم من قوله عليهالسلام : الأيم أحق بنفسها من وليها [٤] ، والأيم التي لا زوج لها ، وهذا عام ، وقوله عليهالسلام : ليس للولي مع الثيب أمر [٥] ، ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت
بغير إذن مولاها ، لأن الولي في اللغة والمولى بمعنى واحد.
ويشهد بهذا
التأويل ، أنه قد روي من طريق آخر : أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها [٦] ، وقول المخالف : في الخبر ما يمنع من ذلك ، وهو قوله عليهالسلام : «فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها» لأنه
أضاف المهر إليها والأمة لا تملكه ، ليس بشيء يعول على مثله ، لأن ذلك إنما جاز
للعلقة التي بينهما وإن لم تملكه ، كما قال عليهالسلام : من باع عبدا وله مال كان المال لمولاه. [٧]