responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 344

الأجانب ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [١] ، فأضاف عقد النكاح إليها ، وهذا يقتضي بظاهره أنها المتولية لعقدها ، ومثل ذلك قوله سبحانه (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ). [٢]

وما يتعلق به المخالف من قوله عليه‌السلام : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل [٣] ، غير معتمد ، لأنه مقدوح في روايته ، مع أنه خبر واحد ، ومعارض بما ورد من طرقهم من قوله عليه‌السلام : الأيم أحق بنفسها من وليها [٤] ، والأيم التي لا زوج لها ، وهذا عام ، وقوله عليه‌السلام : ليس للولي مع الثيب أمر [٥] ، ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ، لأن الولي في اللغة والمولى بمعنى واحد.

ويشهد بهذا التأويل ، أنه قد روي من طريق آخر : أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها [٦] ، وقول المخالف : في الخبر ما يمنع من ذلك ، وهو قوله عليه‌السلام : «فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها» لأنه أضاف المهر إليها والأمة لا تملكه ، ليس بشي‌ء يعول على مثله ، لأن ذلك إنما جاز للعلقة التي بينهما وإن لم تملكه ، كما قال عليه‌السلام : من باع عبدا وله مال كان المال لمولاه. [٧]


[١] و [٢] البقرة : ٢٣٠ و ٢٣٢.

[٣] سنن الدار قطني : ١ ـ ٨٤ برقم ٢ و ٣ ـ ٢٢١ برقم ١٠ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١١١ و ٢١٩ و ١٢٥ وسنن الدارمي : ٢ ـ ١٣٧.

[٤] سنن الدارمي : ٢ ـ ١٣٨ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١١٥ و ١١٨ و ١٢٢ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٣٩ برقم ٦٥.

[٥] سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٣٩ برقم ٦٦ و ٦٧ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١١٨ باب ما جاء في إنكاح الثيب.

[٦] سنن البيهقي : ٧ ـ ١٠٥ و ١٣٨.

[٧] سنن البيهقي : ٦ ـ ٢١٩ باب لا يرث المملوك و ٥ ـ ٣٢٤ باب ما جاء في مال العبد وفيه : فماله للبائع ونحوه في مسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٩ و ٨٢ و ١٥٠.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست