responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 327

الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه ، فوجب نفيه.

فإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا. [١]

فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولاهم الإخوة ، ثم الأعمام ، ثم بنو العم.

ومن زوج عبده بمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم [٢] فإن أعتق بعد ذلك أبوهم أنجز الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم.

وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط ، فإن لم يشرط [٣] ذلك كان سائبة [وهي من ليس له ولاء] [٤].

الفصل الحادي عشر

فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه وكان الميت سائبة ـ بأن يكون معتقا في كفارة


[١] الشيخ : النهاية : ٦٧٠ باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام.

[٢] في نسخة الأصل و «ج» هنا زيادة مع تقدم وتأخر وما في المتن مطابق لنسخة «ج» وهو الصحيح.

[٣] في «ج» و «س» : فإن لم يشترط.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست