نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 326
الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من
قبلهما في كيفية الميراث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري
الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم ، لواحدهم إذا اجتمع مع
الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي
للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو [من الأم] [١] إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم ، للذكر من هؤلاء
مثل حظ الأنثيين ، بدليل إجماع الطائفة ، وظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث
ذوي الأرحام والقرابات.
فإن اجتمع
الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين ، كان للأعمام والعمات
الثلثان ، لمن هو للأم من ذلك السدس ، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب ،
وللأخوال والخالات الثلث ، ولمن هو للأم منه السدس ، والباقي لمن هو للأب والأم
دون من هو للأب.
ولا يقوم ولد
الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات ، ولا يقوم أيضا
ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات ، فلو ترك
عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال ، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق
بالميراث منهما ، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا من استثنيناه
فيما مضى من ابن العم للأب والأم ، فإنه أحق عندنا من العم للأب ، وكل هذا دليله
الإجماع من الطائفة عليه.
الفصل العاشر
فإن لم يكن أحد
ممن قدمنا ذكره من الوراث ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا ، لا فيما يجب عليه من
الكفارات ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، والدليل على أن
[١] ما بين
المعقوفتين موجود في «ج» و «س». والظاهر أن الصحيح : «من الأب».
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 326