نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 323
الفصل السادس
وقد بينا فيما
تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه
، وحجب من يحجبونه ، ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به ، كابن بنت وبنت ابن ، فإن لابن
البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان.
والدليل على
ذلك ـ بعد إجماع الطائفة ـ أن اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا ، سواء كان
الولد ذكرا أو أنثى ، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى عليهالسلام[١] أنه من ولد آدم عليهالسلام ، ومن قول النبي عليهالسلام في الحسن والحسين عليهماالسلام : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا [٢] ، ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد ، قد عم
به ولد البنين والبنات في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ
ـ إلى قوله
تعالى : ـ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ)[٣] ، وقوله (وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ)[٤] ، وفي قوله (وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ
ـ إلى قوله : ـ
أَوْ
أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ). [٥]
وإذا وقع اسم
الولد على ولد الولد [حقيقة] [٦] تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد للصلب ، مثل
ما تعلق به ، بظاهر القرآن ، وليس لأحد أن يقول : إن اسم الولد يقع على ولد الولد
مجازا ، فلا يدخل في الظاهر إلا بدليل ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، على ما
بيناه فيما مضى من أصول الفقه ، ومن ادعى المجاز