responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 323

الفصل السادس

وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه ، وحجب من يحجبونه ، ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به ، كابن بنت وبنت ابن ، فإن لابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان.

والدليل على ذلك ـ بعد إجماع الطائفة ـ أن اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى عليه‌السلام [١] أنه من ولد آدم عليه‌السلام ، ومن قول النبي عليه‌السلام في الحسن والحسين عليهما‌السلام : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا [٢] ، ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد ، قد عم به ولد البنين والبنات في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ـ إلى قوله تعالى : ـ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) [٣] ، وقوله (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) [٤] ، وفي قوله (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ ـ إلى قوله : ـ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ). [٥]

وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد [حقيقة] [٦] تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد للصلب ، مثل ما تعلق به ، بظاهر القرآن ، وليس لأحد أن يقول : إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا ، فلا يدخل في الظاهر إلا بدليل ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه ، ومن ادعى المجاز


[١] في «ج» : في حق عيسى عليه‌السلام.

[٢] علل الشرائع : ١ ـ ٢١١ ب ٥٩ ، عوالي اللئالي : ٣ ـ ١٢٩ وبحار الأنوار : ٣٦ ـ ٢٨٩ و ٣٢٥ و ٤٣ ـ ٢٧٨.

[٣] و [٤] النساء : ٢٣.

[٥] النور : ٣١.

[٦] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست