responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 324

فعليه الدليل.

ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث ، ولا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [١] ، لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك ، للدليل القاطع ، ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه ، فبقينا على ما يقتضيه [الظاهر]. [٢]

الفصل السابع

ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور [٣] بسيف أبيه ومصحفه وخاتمة [٤] إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ، ومن أصحابنا من قال [٥] يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت عليه الطائفة ، وكذا قال فيما رواه أصحابنا : من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا ، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته. [٦]

الفصل الثامن

ولواحد الإخوة والأخوات [٧] أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلأه الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من


[١] النساء : ١١.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

[٣] في الأصل و «س» : الذكورة.

[٤] كذا في الأصل و «س» ولكن في «ج» : ومصحفه وخاتمه وثياب جلده.

(٥ ـ ٦) القائل هو السيد المرتضى : الانتصار ص ٢٩٩ و ٣٠١.

[٧] في «س» : أو الأخوات وفي «ج» : أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست