نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 302
وكذا لا يجوز
الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله
تعالى ، والرقبى والعمرى سواء ، وإنما يختلفان بالتسمية ، فالرقبى أن يقول : أرقبتك
هذه الدار مدة حياتك ، أو حياتي.
وإذا علق
المالك ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات ، فإن مات الساكن قبله ، فلورثته السكنى
إلى أن يموت المالك ، فإن علقة بموت الساكن ، يرجع إليه إذا مات ، فإن مات المالك
قبله ، فله السكنى إلى أن يموت ، ومتى لم يعلق ذلك بمدة ، كان له إخراجه متى شاء.
ولا يجوز أن يسكن من جعل ذلك له من عدا ولده [٢] وأهله إلا بإذن المالك ، ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب
والقبول على ما قدمناه.
ومن السنة
الإهداء ، وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح ، ومتى قصد بها وجه الله تعالى
وقبلت ، لم يجز له الرجوع فيها ، ولا التعويض عنها ، وكذا إن قصد بها التكرم
والمودة الدنيوية ، وتصرف فيها من أهديت إليه ، وكذا إن قصد بها العوض عنها ، فدفع
، وقبله المهدى ، وهو مخير في قبول هذه الهدية وردها ، ويلزم العوض عنها إذا قبلت
بمثلها ، والزيادة أفضل.
ولا يجوز
التصرف فيها إلا بعد التعويض ، أو العزم عليه ، ومن أراد عطية أولاده ، فالأولى أن
يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا وإناثا ، وإن فضل بعضهم على بعض ، جاز ذلك [٣] بدليل إجماع الطائفة وفيه الحجة.
[١] كذا في الأصل و
«س» ولكن في «ج» : أعمرتك كذا مدة عمرك أو مدة عمري.