نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 279
فإن تعذر ذلك
بتلفه وجب قيمته ، لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل ، لأنه إن ساواه في القدر ، خالفه
في الثقل ، وإن ساواه فيهما ، خالفه من وجه آخر وهو القيمة ، فإذا تعذرت المثلية ،
كان الاعتبار بالقيمة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : من أعتق شقصا من عبد قوم عليه [١] ، فأوجب عليه القيمة دون المثل.
ويضمن الغاصب
ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب بفوات الزيادة الحادثة فيه ، لا بفعله ، كالسمن
والولد وتعلم الصنعة والقرآن ـ سواء رد قيمة المغصوب أو مات في يده ـ لأن ذلك حادث
في ملك المغصوب منه ، لأنه لم يزل بالغصب ، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب ، لأنه
حال بينه وبينه.
فإما زيادة
القيمة لارتفاع السوق ، فغير مضمونة مع الرد ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها
يفتقر إلى دليل ، فإن لم يرد حتى هلكت العين ، لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت من
حين الغصب إلى حين التلف ، لأنه إذا أدى ذلك برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا لم
يؤده.
وإذا صبغ
الغاصب الثوب بصبغ يملكه ، فزادت لذلك قيمته ، كان شريكا فيه بمقدار الزيادة فيه ،
وله قلع الصبغ ، لأنه عين ماله ، بشرط أن يضمن ما ينقص من قيمة الثوب ، لأن ذلك
يحصل بجنايته.
ولو ضرب النقرة
دراهم ، والتراب لبنا ، ونسج الغزل ثوبا ، وطحن الحنطة ، وخبز الدقيق ، فزادت
القيمة بذلك ، لم يكن له شيء ، لأن هذه آثار أفعال ، وليست بأعيان أموال ، ولا
يدخل المغصوب بشيء من هذه الأفعال في ملك الغاصب ، ولا يجبر صاحبه على أخذ قيمته
، لأن الأصل ثبوت ملك المغصوب منه ، ولا دليل على زواله بعد التغيير.