نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 278
فصل في الغصب
من غصب شيئا له
مثل ـ وهو ما تساوت قيمة أجزائه ، كالحبوب ، والأدهان ، والتمور [١] وما أشبه ذلك ـ وجب عليه رده بعينه ، فإن تلف فعليه
مثله ، بدليل قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[٢] ، ولأن المثل يعرف مشاهدة ، والقيمة يرجع فيها إلى
الاجتهاد ، والمعلوم مقدم على المجتهد فيه ، ولأنه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقه ، وإذا
أخذ القيمة ، ربما زاد ذلك أو نقص.
فإن أعوز المثل
أخذت القيمة ، فإن لم يقبض بعد الإعواز حتى مضت مدة اختلفت القيمة فيها ، كان له
المطالبة بالقيمة حين القبض لا حين الإعواز ـ وإن كان قد حكم بها الحاكم حين
الإعواز ـ لأن الذي ثبت في ذمته المثل ، بدليل أنه متى زال الإعواز قبل القبض ، طولب
بالمثل ، وحكم الحاكم بالقيمة لا ينقل المثل إليها ، وإذا كان الواجب المثل ، اعتبر
بدل مثله [٣] حين قبض البدل ، ولم ينظر إلى اختلاف القيمة بعد الإعواز
ولا قبله.
وإن غصب ما لا
مثل له ـ ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه ، كالثياب ، والرقيق ، والخشب ، والحطب ، والحديد
، والرصاص والعقار ، وغير ذلك من الأواني وغيرها ـ وجب أيضا رده بعينه.