نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 265
القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به ، والبيع بالنسيئة ، والتجارة
في شيء معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط ، كان ضامنا.
والشركة عقد
جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ، ولا يلزم شرط التأجيل
فيها ، وتنفسخ بالموت.
والشريك
المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه
حلف على قوله.
وإذا تقاسم
الشريكان لم يقتسما الدين ، بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما ، ولو
اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر ، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه
، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
فإذا باع من له
التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ـ مع دعوى المشتري ذلك وهو
جاحد ـ لم يبرأ المشتري من شيء منه ، أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه
إليه ولا إلى من وكله على قبضه ، فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلأنه
منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه وكيله ، وإقرار الوكيل على
الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، لأنه لا دليل على ذلك ، ولو
أقر الذي لم يبع ، ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، بريء المشتري من
نصيب المقر منه [١] بلا خلاف.
وتكره شركة المسلم
للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري ، فإنه قال : إن كان المسلم هو المنفرد في
التصرف لم تكره. [٢]
[١] كذا في الأصل ، ولكن
في «ج» و «س» : من النصيب المقربة.
[٢] المغني لابن
قدامة : ٥ ـ ١١٠ والمحلى : ٦ ـ ٤١٦ ـ المسألة ١٢٤٤.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 265