نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 266
فصل في المضاربة
المضاربة
والقراض عبارة عن معنى واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به ، على
أن ما رزق الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشترطانه.
ومن شرط صحة
ذلك ، أن يكون رأس المال فيه ، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل ، ولا
يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش ، لأنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما
ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل.
وتصرف المضارب
موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر به ، أو في البيع نسيئة ، جاز له
ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن له في البيع
بالنسيئة ، أو في السفر ، أو أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط أن لا يتجر إلا في
شيء معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا ، فخالف لزمه الضمان ، بدليل إجماع الطائفة
، ويحتج على المخالف في صحة القراض مع هذه الشروط بقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم [١] ، لأنه لم يفصل.
وإذا سافر بإذن
رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف من مال
القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ،
[١] البحر الزخار : ٥
ـ ٧٦ وبداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٦ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز العمال : ٤ ـ
٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون ... والتهذيب : ٧ ـ
٣٧١ برقم ١٥٠٣.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 266