responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 246

ولا يعارض من ذلك ما رووه من أن رجلا رهن فرسه عند إنسان فنفق ، فسأل المرتهن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ، فقال : ذهب حقك [١] لأن المراد بذلك ذهب حقك من الوثيقة لا من الدين ، وقلنا ذلك لوجهين [٢] : أحدهما : أنه وحد الحق ، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال : ذهب حقاك ، والثاني : أن الدين إنما يسقط عند المخالف إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل ، ولا يسقط الزيادة منه إذا كان أكثر ، فلو أراد ذهاب حقه من الدين ، لاستفهم عن مبلغه ، أو فصل في الجواب.

وقولهم : سقوط الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة ، فلا فائدة في بيانه ، غير صحيح ، لأن تلف الرهن لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال ، بل إذا أتلفه الراهن ، أو أتلفه أجنبي ، فإن القيمة تؤخذ وتجعل رهنا مكانه ، فأراد عليه‌السلام أن يبين أن الرهن إذا تلف من غير جناية [٣] سقط حق الوثيقة.

وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ، كان القول قوله مع يمينه ، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فقد بينا أنه أمانة في يده ، وإذا كان كذلك ، فالقول قوله في هلاكه.

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط ، وفقدت البينة ، فالقول قول المرتهن أيضا مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن ، أو مقدار قيمته ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الدين ، أخذ ما أقر به الراهن [٤] وحلف على ما أنكره ، ويدل على ذلك كله ، الإجماع المتكرر ذكره.


ويكون للمشتري ما استغله ، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ، ولم يكن له على البائع شي‌ء. والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف ، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه.

انتهى وتقدم الحديث مع التعليقة عليه في كتاب المتاجر في ذيل خيار العيب فلاحظ.

[١] سنن البيهقي : ٦ ـ ٤١.

[٢] في «ج» : بوجهين.

[٣] في «ج» : من غير خيانة.

[٤] في «س» : للراهن.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست