نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 246
ولا يعارض من
ذلك ما رووه من أن رجلا رهن فرسه عند إنسان فنفق ، فسأل المرتهن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ، فقال : ذهب حقك [١] لأن المراد بذلك ذهب حقك من الوثيقة لا من الدين ، وقلنا
ذلك لوجهين [٢] : أحدهما : أنه وحد الحق ، ولو أراد ذهاب الدين
والوثيقة معا لقال : ذهب حقاك ، والثاني : أن الدين إنما يسقط عند المخالف إذا كان
مثل قيمة الرهن أو أقل ، ولا يسقط الزيادة منه إذا كان أكثر ، فلو أراد ذهاب حقه
من الدين ، لاستفهم عن مبلغه ، أو فصل في الجواب.
وقولهم : سقوط
الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة ، فلا فائدة في بيانه ، غير صحيح ، لأن تلف الرهن
لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال ، بل إذا أتلفه الراهن ، أو أتلفه أجنبي
، فإن القيمة تؤخذ وتجعل رهنا مكانه ، فأراد عليهالسلام أن يبين أن الرهن إذا تلف من غير جناية [٣] سقط حق الوثيقة.
وإذا ادعى
المرتهن هلاك الرهن ، كان القول قوله مع يمينه ، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي ،
بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فقد بينا أنه أمانة في يده ، وإذا كان كذلك ، فالقول
قوله في هلاكه.
وإذا اختلف
الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط ، وفقدت البينة ، فالقول قول المرتهن أيضا
مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن ، أو مقدار قيمته ، فالقول قول الراهن مع
يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الدين ، أخذ ما أقر به الراهن [٤] وحلف على ما أنكره ، ويدل على ذلك كله ، الإجماع
المتكرر ذكره.
ويكون للمشتري ما
استغله ، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ، ولم يكن له على البائع شيء.
والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف ، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه.
انتهى وتقدم الحديث مع التعليقة عليه في
كتاب المتاجر في ذيل خيار العيب فلاحظ.