نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 245
وإذا كان الرهن
مما يسرع إليه الفساد ، ولم يشرط [١] بيعه إذا خيف فساده ، كان الرهن باطلا ، لأن المرتهن لا
ينتفع به ، والحال هذه ، وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمنه
رهنا مكانه ، كان ذلك جائزا ، ولم يبطل البيع ، بدليل قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)[٢] ، ويحتج على المخالف بقوله : المؤمنون عند شروطهم [٣] ، وإن قال له : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل
محله ، صح البيع ، وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل ، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق
قبل محله ، لأنه لا دليل على لزوم ذلك.
والرهن أمانة
في يد المرتهن ، إن هلك من غير تفريط ، فهو من مال الراهن ، ولا يسقط بهلاكه شيء
من الدين ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه
وعليه غرمه [٤] ، لأن المراد بالغنم الزيادة ، وبالغرم النقصان والتلف
، وقولهم : المراد بالغرم النفقة والمئونة ، لا ينافي ما قلناه ، فيحمل اللفظ على
الأمرين ، وأيضا فقوله «الرهن من صاحبه» المراد به من ضمان صاحبه ، ومعنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يغلق» أي لا يملكه المرتهن ، ويحتج عليهم بقوله :
الخراج بالضمان [٥] ، وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف ، وجب أن يكون من
ضمانه.
[٣] بداية المجتهد : ٢
ـ ٢٩٦ والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٣
ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون.
[٤] سنن البيهقي : ٦ ـ
٣٩ ، باب الرهن غير مضمون ، وكنز العمال : ٦ ـ ٢٨٩.
[٥] سنن البيهقي : ٥ ـ
٣٢١ والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٢٠٤ وكنز العمال : ٤ ـ ٩٣ وجامع الأصول : ١ ـ ٥٩٧ و
٥٩٨ وقال ابن الأثير في النهاية (مادة خرج) بعد نقل الحديث ما هذا نصه : يريد
بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة ، عبدا كان أو أمة أو ملكا ، وذلك أن
يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه ، أو لم
يعرفه ، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 245