نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 238
وإذا استهدم
المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ، فليس للشفيع
إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ، بدليل
الإجماع المشار إليه.
وإذا عقد
المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب ، أو علم بالعيب ورضي به ، لم يلزم
الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء.
وإذا اختلف
المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ،
بدليل الإجماع المتكرر.
وحق الشفعة
موروث عند بعض أصحابنا [١] لعموم آيات الميراث ، وعند بعضهم لا تورث. [٢]