نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 239
فصل في القرض
القرض جائز من
كل مالك للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل ، إلا أن يخاف ضياعه
ببعض الأسباب ، فيحتاط في حفظه بإقراضه.
وفي القرض فضل
كثير وثواب جزيل ، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم
القدرة على قضائه ، وزوال الضرورة إليه.
وكل ما يجوز
السلم فيه يجوز للمسلم إقراضه ، من المكيل والموزون والمذروع والحيوان وغير ذلك ، لأن
الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ويحتج على المخالف بالأخبار الواردة في
جواز القرض والحث على فعله ، لأنها عامة لا تخصيص فيها.
وهو مملوك
بالقبض ، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن مملوكا لما جاز
ذلك فيه.
ويجوز أن يقرض
غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما
، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل الإباحة ، والمنع يفتقر إلى دليل شرعي.
ويحرم اشتراط
الزيادة فيما يقضى به ، سواء كانت في القدر أو الصفة ، ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا
مما كان له من غير شرط ـ ولا فرق بين ذلك أن يكون عادة من المقترض أو لم يكن ـ
بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الأصل إباحة ذلك.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 239