نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 220
المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
السبب الثالث للخيار :
الرؤية في بيع
الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية لها ، وقد دللنا
على صحة هذا البيع فيما تقدم ، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد أمرين :
أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف ، بدليل إجماع الطائفة
، وأيضا فجواز الخيار مع ما ذكرناه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه.
والثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ، ويهمل الفسخ ، لأنه على الفور.
واعلم أن
ابتداء المدة للخيار من حين التفرق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأن الخيار
إنما يثبت بعد ثبوت العقد ، وهو لا يثبت إلا بعد التفرق ، فوجب أن يكون الخيار
ثابتا من ذلك الوقت ، ويدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع ـ السلم وغيره ـ
لإجماع الطائفة على ذلك ، وكذا خيار الشرط لمثل ما قدمناه إلا عقد الصرف ، فإن
خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف.
ولا يدخل خيار
المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف
بما رووه من قوله : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا [١] ، يخص بذلك المتبايعين دون غيرهما ، فمن ادعى دخول ذلك
فيما ليس ببيع فعليه الدليل.
ولا مانع من
دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم [٢] ، يدل على ذلك.
[١] سنن البيهقي : ٥ ـ
٢٦٨ ، جامع الأصول : ٢ ـ ٥ ـ ١١ ، كنز العمال : ٤ ـ ٩٢.
[٢] التهذيب : ٧ ـ
٣٧١ برقم ١٥٠٣ وتقدمت مصادر أخر آنفا.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 220