نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 221
ومن له الخيار
لو انفرد بالفسخ جاز ولم يفتقر إلى حضور صاحبه ، وكذا الفسخ بالعيب ، وسواء في ذلك
قبل القبض وبعده ، لأن حق الفسخ بالخيار قد ثبت لكل واحد منهما ، فمن ادعى انه لا
يصح لأحدهما إلا مع حضور الآخر ، فعليه الدليل.
وإذا هلك
المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع ، إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا
يدل على الرضا ، فيكون هلاكه من ماله.
وإذا وطئ
المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ، ويلحق به الولد ، ويكون حرا ، ويلزم العقد
من جهته ، على ما قدمناه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، ولم ينفسخ خيار البائع
ولو شاهده يطأ فلم ينكر ، لأنه لا دليل على ذلك ، فإن فسخ البائع العقد لزم قيمة
الولد للمشتري ، وعشر قيمة الأمة ـ إن كانت بكرا ـ ونصف عشر قيمتها ـ إن كان ثيبا ـ
لأجل الوطء ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وخيار المجلس
والشرط موروث ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه ، لظاهر
القرآن ، وإذا جن من له الخيار أو أغمي عليه ، انتقل الخيار إلى وليه ، بدليل
الإجماع المشار إليه.
السبب الرابع للخيار :
ظهور عيب إذا
كان في المبيع قبل قبضه ، بلا خلاف ، ولا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة :
أحدها : اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد ، فإنه يبرأ من
كل عيب ، ظاهرا كان أو باطنا ، معلوما كان أو غير معلوم ، حيوانا كان المبيع أو
غيره ، بدليل إجماع الطائفة. ويحتج على المخالف بقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم [١] ، و
[١] التهذيب : ٧ ـ
٣٧١ برقم ١٥٠٣ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٤
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 221