responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 221

ومن له الخيار لو انفرد بالفسخ جاز ولم يفتقر إلى حضور صاحبه ، وكذا الفسخ بالعيب ، وسواء في ذلك قبل القبض وبعده ، لأن حق الفسخ بالخيار قد ثبت لكل واحد منهما ، فمن ادعى انه لا يصح لأحدهما إلا مع حضور الآخر ، فعليه الدليل.

وإذا هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع ، إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا ، فيكون هلاكه من ماله.

وإذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ، ويلحق به الولد ، ويكون حرا ، ويلزم العقد من جهته ، على ما قدمناه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، ولم ينفسخ خيار البائع ولو شاهده يطأ فلم ينكر ، لأنه لا دليل على ذلك ، فإن فسخ البائع العقد لزم قيمة الولد للمشتري ، وعشر قيمة الأمة ـ إن كانت بكرا ـ ونصف عشر قيمتها ـ إن كان ثيبا ـ لأجل الوطء ، بدليل الإجماع المشار إليه.

وخيار المجلس والشرط موروث ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه ، لظاهر القرآن ، وإذا جن من له الخيار أو أغمي عليه ، انتقل الخيار إلى وليه ، بدليل الإجماع المشار إليه.

السبب الرابع للخيار :

ظهور عيب إذا كان في المبيع قبل قبضه ، بلا خلاف ، ولا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة :

أحدها : اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد ، فإنه يبرأ من كل عيب ، ظاهرا كان أو باطنا ، معلوما كان أو غير معلوم ، حيوانا كان المبيع أو غيره ، بدليل إجماع الطائفة. ويحتج على المخالف بقوله عليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم [١] ، و


[١] التهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٤

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست