نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 212
وقد رووا
أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة أخرى ، وبيع سمك الآجام مع ما فيها
من القصب ، ويدل على هذا الموضع الإجماع المشار إليه وظاهر القرآن ، وإنما أخرجنا
منه ما عدا هذا الموضع لدليل قاطع ، والبيع لما ذكرناه في هذه الصورة ليس بغرر ، لأن
ما ينضم في العقد إليه يخرجه عن ذلك ، ولهذا جاز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع
وجود باقيها ـ عندنا وعند مالك ـ وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في
الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف.
ولما ذكرناه من
هذين الشرطين نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وذلك لا يجوز فيها
منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا بلا خلاف ، ويجوز بشرط القطع في
الحال إجماعا ، ولا يجوز بيعها مطلقا ، وفي ذلك خلاف ، ودليلنا عليه إجماع
الطائفة.
ويجوز عندنا
خاصة بيعها مطلقا سنتين فصاعدا ، لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى ، وظاهر القرآن
ودلالة الأصل تدلان على ذلك بعد إجماع الطائفة ، فإذا بدا صلاحها وأمنت العاهة [٢] جاز بيعها على كل حال ، مطلقا وبشرط القطع أو التبقية ،
بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى.
ولما ذكرناه من
الشرطين نهى أيضا عن بيع حبل الحبلة ـ وهو نتاج النتاج [٣] ـ وعن بيع الملاقيح ـ وهو ما في بطون الأمهات ـ وعن بيع المضامين ـ وهو ما
في أصلاب الفحول ـ لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه.
[٢] العاهة : الآفات
والأمراض التي تصيب الثمار والزرع قبل نضوجها فتفسدها ، أو تهلكها ، يقال : عاه
القوم ، وأعوهوا : إذا أصابت ثمارهم أو زرعهم أو ماشيتهم العاهة. لاحظ النهاية
لابن الأثير.
[٣] ومعناه : أن يبيع
ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن سيكون أنثى ، وإنما نهى عنه
لأنه غرر. والحبل الأول يراد به : ما في بطون النوق ، والثاني : الحبل الذي في
بطون النوق. لاحظ جامع الأصول لابن الأثير : ١ ـ ٤١١.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 212