responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 212

وقد رووا أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة أخرى ، وبيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب ، ويدل على هذا الموضع الإجماع المشار إليه وظاهر القرآن ، وإنما أخرجنا منه ما عدا هذا الموضع لدليل قاطع ، والبيع لما ذكرناه في هذه الصورة ليس بغرر ، لأن ما ينضم في العقد إليه يخرجه عن ذلك ، ولهذا جاز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها ـ عندنا وعند مالك ـ وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف.

ولما ذكرناه من هذين الشرطين نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وذلك لا يجوز فيها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا بلا خلاف ، ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا ، ولا يجوز بيعها مطلقا ، وفي ذلك خلاف ، ودليلنا عليه إجماع الطائفة.

ويجوز عندنا خاصة بيعها مطلقا سنتين فصاعدا ، لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى ، وظاهر القرآن ودلالة الأصل تدلان على ذلك بعد إجماع الطائفة ، فإذا بدا صلاحها وأمنت العاهة [٢] جاز بيعها على كل حال ، مطلقا وبشرط القطع أو التبقية ، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى.

ولما ذكرناه من الشرطين نهى أيضا عن بيع حبل الحبلة ـ وهو نتاج النتاج [٣] ـ وعن بيع الملاقيح ـ وهو ما في بطون الأمهات ـ وعن بيع المضامين ـ وهو ما في أصلاب الفحول ـ لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه.


[١] سنن البيهقي : ٥ ـ ٣٠١ و ٣١٠ كتاب البيع.

[٢] العاهة : الآفات والأمراض التي تصيب الثمار والزرع قبل نضوجها فتفسدها ، أو تهلكها ، يقال : عاه القوم ، وأعوهوا : إذا أصابت ثمارهم أو زرعهم أو ماشيتهم العاهة. لاحظ النهاية لابن الأثير.

[٣] ومعناه : أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن سيكون أنثى ، وإنما نهى عنه لأنه غرر. والحبل الأول يراد به : ما في بطون النوق ، والثاني : الحبل الذي في بطون النوق. لاحظ جامع الأصول لابن الأثير : ١ ـ ٤١١.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست