نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 211
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما ، لأن العقد على المجهول باطل
بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، فلو قال : بعتك عبدا أو ثوبا أو بما يبيع به فلان
سلعته ، لم يصح ، بل لا بد من علمه بالمشاهدة ، وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا
ظاهرا ، أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان
غائبا.
ويدل على جواز
بيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه من الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر قوله
تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)[١] ، وقوله (إِلّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)[٢] ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. [٣]
ويدخل فيما
قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه ، سواء ولد أعمى ، أو عمى بعد صحة ، ويرجع في حصول
صفة المبيع وانتفائها [٤] إلى من يثق به.
ويدخل فيه أيضا
المبيع إذا استثنى منه شيء معين ، كالشاة إلا رأسها ، أو جلدها ، أو ربعها ، والشجر
إلا الشجرة الفلانية ، لأن ما عدا المستثنى ـ والحال هذه ـ معلوم.
واعتبرنا أن
يكون مقدورا على تسليمه ، تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه ، كالسمك في الماء ، والطير في
الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، وقد دخل
فيما قلناه بيع الآبق.
جدا. الثاني : بيان
انه يعلوا من حيث الحجة والبرهان. الثالث : انه يعلو بمعنى يغلب على سائر الشرائع.
الرابع : انه لا ينسخ. الخامس : ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي
الجعلي بعدم علو غيره عليه» تعليقة المكاسب ، ص ٣١.