responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 186

الفصل الرابع عشر :

في نزول منى

وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة ، وقد ذكرنا أن من السنة المبيت بها ليلة عرفة ، وكذلك نزولها يوم النحر لقضاء المناسك بها ، من رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، والتقصير ، وكذلك نزولها أيام التشريق للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة ، بلا خلاف ، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فعليه دمان ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.

فإن ترك الثالثة فلا شي‌ء عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس ، فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث ، بدليل ما قدمناه ، وأيضا قوله تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [١]. فعلق الرخصة باليوم الثاني ، وهذا قد فاته اليوم الثاني [٢] ، فلا يجوز له أن ينفر.

ومن أصاب النساء ، أو شيئا من الصيد ، أو كان صرورة [٣] فليس له أن ينفر في النفر الأول ، بل يقيم إلى النفر الأخير ، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ، ويجوز لمن عدا من ذكرناه [٤] أن ينفر في الأول ، وتأخير النفر الأخير أفضل له.

ومن أراد النفر في الأول ، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ، فإنه


[١] البقرة : ٢٠٣.

[٢] في «س» : في اليوم الثاني.

[٣] الصرورة ـ بالفتح ـ : الذي لم يحج. المصباح المنير.

[٤] في «ج» و «س» : ما ذكرناه.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست