responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 187

يجوز معها قبل الزوال ، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس أي وقت شاء ، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك ، إلا الإمام وحده ، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

الفصل الخامس عشر :

في الرمي

لا يجوز الرمي إلا بالحصى ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين هبط وادي محسر : أيها الناس عليكم بحصى الخذف [١] ، وهذا نص ، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ، ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام ، أو من مسجد الخيف ، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى ، سواء كان هو الرامي به أو غيره. بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وفعل النبي عليه‌السلام يدل على ذلك ، لأنه لا خلاف أنه لم يرم بما ذكرناه ، وقد قال : خذوا عني مناسككم. [٢]

ومقدار الحصاة كرأس الأنملة ، وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش [٣] منه ثم البيض والحمر ، وتكره السود ، ويكره أن يكسره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وهو سبعون حصاة ، يرمي يوم النحر جمرة العقبة ، وهي القصوى ، بسبع ، ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة.

ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار ، فمن رمى قبل ذلك لم يجز


[١] جامع الأصول : ٤ ـ ١٠٠ باختلاف قليل ، وسنن البيهقي : ٥ ـ ١٢٦.

[٢] سنن البيهقي : ٥ ـ ١٢٥ وجامع الأصول : ٤ ـ ٩٩.

[٣] وهي المشتملة على ألوان مختلفة.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست