نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 172
ووقته للمتمتع
من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، إلا أن يكون هناك ضرورة ، من
كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر ، فيجوز تقديمه على ذلك ، كل ذلك بدليل إجماع
الطائفة ، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة ، وإن كان ذلك قبل
الموقفين ، بدليل ما قدمناه.
وأما طواف
النساء فوقته من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق ، فمن تركه متعمدا
أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه ، لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف ، أو
يطاف عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وأيضا فلا خلاف أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل هذا الطواف ، والمخالف يسميه طواف الصدر ، وقد قال عليهالسلام : خذوا عني مناسككم [١] ، وقد روي من طرقهم أيضا عليهالسلام قال : من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف [٢] ، وظاهر الأمر الوجوب.
والواجب في
الطواف النية ، ومقارنتها ، واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس ، وستر
العورة ، والبداءة بالحجر الأسود ، والختام به ، وأن يكون سبعة أشواط ، وأن يكون
البيت عن يسار الطائف ، وأن يكون خارج الحجر ، وأن يكون بين البيت والمقام ، فمن
ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين
لبراءة الذمة ، لأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا فعل على الوجه الذي ذكرناه ، وليس
على براءتها منه إذا فعل على خلافه دليل.
والمستحب
استلام الحجر الأسود ، والدعاء إذا أراد الطواف ، كما قدمناه ،
[١] سنن البيهقي : ٥ ـ
١٢٥ كتاب الحج باب الإيضاع في وادي محسر ، والبحر الزخار : ٢ ـ ٣٣٨ و ٣٤٦ ومسند
أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٣١٨ وفيه : «خذوا مناسككم.» وعوالي اللئالي : ١ ـ ٢١٥ و ٤ ـ
٣٦. ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب الحج ، المسألة ١٣٤.
[٢] جامع الأصول : ٤ ـ
٤٢ طواف الوداع ، ومسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٤١٧.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 172