responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 171

أما طواف المتعة فوقته للمختار من حين يدخل المتمتع مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية ، وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا ، وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا ، وصار ما هو فيه حجة مفردة ، ولم يجز عنه طواف الحج ، بدليل إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة ، وليس على قول من يقول : يجزي عن ذلك طواف الحج دليل ، وأيضا قوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) [١] فأمر تعالى بإتمامهما جميعا ، ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة ، فوجب بالظاهر تكميلها.

ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله عليه‌السلام : من جمع الحج إلى العمرة ، فعليه طوافان [٢] ، وبما روي عن علي عليه‌السلام أنه طاف طوافين ، وسعى سعيين ، لحجته وعمرته ، وقال : حججت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته [٣] ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ، ولا شي‌ء عليه ، بدليل نفي الحرج في الدين.

وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج ، من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، ومن تركه ناسيا قضاه وقت ذكره ، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده ، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، فإن لم يستطع استناب من يطوفه ، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٤].


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] لم نجد النص في المجامع الحديثية ومسانيد القوم نعم قريب منه ما نقله البيهقي في سننه : ٥ ـ ١٠٨ ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الحج ، المسألة ١٤٨ كما في المتن.

[٣] لاحظ سنن الدار قطني ٢ ـ ٢٦٣ برقم ١٣٠ ـ ١٣٢ ، والبحر الزخار : ٢ ـ ٣٧٨.

[٤] الحج : ٧٨.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست