نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 153
والراحلة ، والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية ، من صناعة أو غيرها
، بدليل الإجماع المتردد ، وأيضا فقد ثبت أن من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة
عليها ، على ما دللنا عليه فيما تقدم من الأصول.
فلما شرط
سبحانه في الأمر بالحج الاستطاعة ، اقتضى ذلك زيادة على القدرة من التمكن من
النفقة وغيرها ، ومن لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا يكون كذلك ، لتعلق فرض
نفقتهم به ، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى كفاية ، لأن أحدا من الأمة لم يفرق
بين الأمرين.
ويحتج على مالك
بما روي من طرقهم أن رجلا سأله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما نزلت (وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ). الآية [١] فقال : يا رسول الله ما السبيل؟ فقال : زاد وراحلة [٢]. وتعلقه بقوله تعالى (وَأَذِّنْ فِي
النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ)[٣] لأن معنى قوله (رِجالاً) رجالة ، ، لا حجة له فيه لأنا نحمله على أهل مكة
وحاضريها ، بدليل ما قدمناه ، ولأنه ليس في الآية أكثر من الإخبار عن حالة من
يأتيه ، ونحن لا نمنع أن يأتي الحاج المتطوع ماشيا.
وأما شرائط صحة
الأداء ، فالإسلام ، وكمال العقل ، والوقت ، والنية ، بلا خلاف ، والختنة بإجماع
آل محمد عليهمالسلام.