نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 152
وكان قد ساق الهدي ـ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي [١] ، وأمر من لم يسق هديا أن يحل ويجعلها عمرة ، لأنه لو
كان جائزا في حج الإسلام لمن ذكرناه ، أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف
، لم يكن لأمره [٢] بذلك معنى.
فأما أهل مكة
وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما ، بدليل
الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) إلى قوله : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)[٣] وهذا نص ، وليس لأحد أن يقول : إن قوله تعالى (ذلِكَ) إشارة إلى الهدي لا إلى التمتع ، لأن ذلك تخصيص بغير
دليل.
والحج على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام ، وحج النذر أو
العهد ، وحج الكفارة ، وأما المسنون : فما عدا ما ذكرناه ، ويفارق الواجب في أنه
لا يجب الابتداء به ، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه
إلا وجوب القضاء له إذا فات ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الثاني
وأما شروطه
فعلى ضربين : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء.
فشرائط وجوب حج
الإسلام : الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة بلا خلاف ، والاستطاعة يكون
بالصحة ، والتخلية ، وأمن الطريق ، ووجود الزاد