نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 124
وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من
مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ، ويعتق ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا
فظاهر الآية يقتضيه.
وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ، بدليل الإجماع
المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وأما سبيل الله فالجهاد ، بلا خلاف. وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا
ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات
المؤمنين ، وقضاء ديونهم ، للإجماع المشار إليه ، ولاقتضاء ظاهر الآية له ، لأن
سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه [١] ، وإذا كان ما ذكرناه كذلك ، جاز صرف الزكاة فيه.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان في بلده غنيا ، وروي أيضا أنه
الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا. [٢]
ويجب أن يعتبر
فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصنافالثمانية ـ إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها ـ
الإيمان والعدالة.
وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه.
وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد
، والزوجة ، والمملوك.
وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ، بدليل
الإجماع المتكرر ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.
وقد روي من طرق
المخالف : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي