نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 123
الجذع منها ، وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ، ولا شيء فيما دون
الثلاثين ، ولا فيما بين النصابين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل
براءة الذمة من الحقوق في الأموال ، فمن ادعى أن فيما بين الأربعين والستين حقا
واجبا ، لزمه الدليل الشرعي ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا شيء في الأوقاص [١] ، والوقص يقع على ما بين النصابين.
وأما الواجب في
الغنم ففي كل أربعين منها شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة
ثلاث شياه ، وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك ، سقط هذا
الاعتبار ، وأخرج عن كل مائة شاة ، ولا شيء فيما دون الأربعين ، ولا فيما بين النصابين
، والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ، ولا يلزم فوق
الثني ، بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الثالث
وأما المستحق
لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ)[٢] الآية.
فالفقراء هم
الذين لهم دون كفايتهم.
والمساكين هم
الذين لا شيء لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد نص على ذلك الأكثر من أهل
اللغة.
والعاملون
عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها.
والمؤلفة
قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد ، بلا خلاف.