نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 115
كتاب الزكاة
يحتاج في
الزكاة إلى العلم بسبعة أشياء : أقسامها وما تجب فيه ، وشرائط وجوبها ، وصحة
أدائها ، ومقدار الواجب منها ، ومن المستحق لها ، ومقدار ما يعطى منها ، وما يتعلق
بذلك من الأحكام.
أما أقسامها فعلى ضربين : مفروض ومسنون :
فالمفروض على ضربين : زكاة الأموال ، وزكاة الرؤوس.
فزكاة الأموال
تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف.
ولا تجب فيما
عدا ما ذكرناه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل ، ولأن الأصل براءة
الذمة ، وشغلها بإيجاب الزكاة من غير ما عددناه يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في
الشرع ما يدل على ذلك ، وأيضا فظاهر قوله تعالى (وَلا يَسْئَلْكُمْ
أَمْوالَكُمْ)[١] ، يدل على ما قلناه ، لأن المراد أنه تعالى لا يوجب
فيها حقوقا ، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع.
ويعارض المخالف
في وجوب الزكاة في عروض التجارة خاصة بما روى من