نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 116
طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة [١] ، ولم يفصل بين ما كان معرضا للتجارة وبين ما ليس كذلك
، وإذا ثبت ذلك في العبد والفرس ثبت في غيرهما ، لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين.
وتعلق المخالف
بقوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ)[٢] ، لا يصح لأنا نقول له : لم قلت : إن المراد بذلك الحق
المأخوذ على سبيل الزكاة ، وما أنكرت أن يكون المراد به الشيء اليسير الذي يعطاه
الفقير المجتاز ، من الزرع وقت الحصاد على جهة التبرع؟ وليس له أن ينكر وقوع لفظة «حق»
على المندوب ، لأنه قد روى من طريقه أن رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي
سوى الزكاة؟ فقال عليهالسلام : نعم تحمل عليها وتسقى من لبنها. [٣]
وثانيها : قوله تعالى (وَلا تُسْرِفُوا)[٥] ، لأن الزكاة الواجبة مقدرة ، والسرف لا ينهى عنه في
المقدر.
وثالثها : أن إعطاء الزكاة الواجبة في وقت الحصاد لا يصح ، وإنما
يصح بعد الدياس والتصفية ، من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل ، وذلك
[١] صحيح مسلم : ٣ ـ
٦٧ كتاب الزكاة ، وجامع الأصول : ٥ ـ ٣٣٩ والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ١٠ والجامع
الصغير : ٢ ـ ٤٥٧ برقم ٧٦١٤ وسنن البيهقي : ٤ ـ ١١٧ كتاب الزكاة ، باب لا صدقة في
الخيل ، وسن ابن ماجة : ١ ـ ٥٧٩ برقم ١٨١٢ وصحيح الترمذي ٣ ـ ٢٤ برقم ٦٢٨ ، كتاب
الزكاة.