responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 268
الشامل للفرد النادر منه واما معها فلا ومن القرائن استثناء بعض الافراد النادرة كقوله اكرم الانسان الا ذا اربعة ارجل فانه يشمل ذا الراسين ايضا وقوله الغسل مزيل للنجاسة الا إذا كان بماء الرمان ومنها الاتيان بقيد لاخراج البعض الافراد النادرة كقوله الانسان غير ذى اربعة ارجل واجب الاكرام أو الغسل وهو ازالة العين بالمايع مطهر ومنها تعليق حكم المطلق على وصف يتحقق في النادر ايضا كقولك المؤمن يستحق الاحسان وفى ذلك نظر لان التعليق لا يفيد ازيد من الاشعار الذى ليس بحجة عائدة إذا نقل احد الاجماع على وجوب شئ بقول مطلق كما إذا قيل يجب عتق الرقبة في كفارة الظهار اجماعا وحكى اخر الاجماع على وجوب ذلك مقيدا بقيد كما إذا قيل يجب عتق الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار اجماعا لا يجب حمل المطلق على المقيد إذ لا يصير كلام بعض قرينة لكلام بعض اخر نعم يجب العمل بالمقيد اقول حمل المطلق على المقيد في اخبار الاطهار ايضا ليس الا كذلك كما حققنا في الاصول (عائدة) قال الشهيد في قواعده على ما حكى عنه لو قيد المطلق بقيدين متضادين نحو اعتق في كفارة الظهار رقبة وورد اعتق فيها رقبة مذكرة وورد ايضا اعتق فيها رقبة مؤمنة وعلم عدم التعدد تساقط المقيدان وبقى المطلق على اطلاقه الا ان يدل دليل على احد المقيدين اقول الظاهر التخيير بين القيدين لانه الحكم عند تعارض الخبرين ومرجعه ايضا الى ما يرجع إليه التساقط ولكن ليس تساقطا ولكن ذلك انما هو في الاحاديث اما في الاقارير والوصايا ونحوها إذا شهد شاهدان باطلاق واخران بالمقيد بقيد واخران بالمقيد بقيد مضاد للاول فالحكم التساقط لعدم ثبوت حجية شهادة عدلين لها معارض مثلها وهذا ايضا إذا ثبت اولا اطلاق واما لو لم يثبت بان يقول الشاهدان قال بهذا المقيد واخران انه قال بذلك فليس من باب المطلق والمقيد بل من باب تعارض الشهادتين فاما يتساقطان ولا يثبت شئ أو يقرع واما الاخذ بالقدر المشترك وهو المطلق فلا دليل عليه (عائدة) اعلم ان من الاحكام الوضعية الركنية ولم يرد ذلك في الواجبات بالنسبة الى جزء خاص في الروايات نعم ذكرها الفقهاء ولكنهم اختلفوا في معناها وتفسيرها بعد اتفاقهم على ان الركن ما يبطل الصلوة بتركه عمدا أو سهوا في انه هل هو ذلك فقط أو ما يبطل به وبزيادته كذلك فالعلامة في (المنتهى) قال في كتاب الصلوة ونعنى بالركن ما لو اخل المصلى به عامدا أو ساهيا ثم ذكره بطلت صلوته وفى (ارشاد الاذهان) قال في بحث تكبيرة الاحرام وهى ركن فتبطل بتركها عمدا أو سهوا أو الشهيد في (الذكرى) في البحث المذكور وهى ركن في الصلوة بمعنى بطلان الصلوة بتركها عمدا أو سهوا اجماعا كباقي اركان الصلوة والفاضل المقداد في (مفاتيح الشرائع) قال الجزء باصطلاح الفقهاء اما ان يبطل الصلوة بتركها عمدا أو سهوا والاول يسمى عندهم ركنا وما لا يكون كذلك فسموه بالفعل وصاحب المدارك قال في بحث السجود انها ركن في الصلوة بمعنى انها تبطل بالاخلال بها في كل ركعة عمدا أو سهوا وابن جمهور اللحساوى قال في المسالك الجامعية تكبيرة الاحرام ركن في الصلوة بمعنى بطلان الصلوة بتركها عمدا أو سهوا اجماعا وكذا باقى اركان الصلوة وفى بعض شروح الجعفرية وجزء الشئ مطلقا يسمى ركنا عند الاصوليين والفقهاء جعلوا الجزء على قسمين احدهما ما يبطل الصلوة بتركه عمدا أو سهوا أو هذا القسم عندهم يسمى ركنا وما لا يكون كذلك سموا فعلا غير ركن وقال بعض مشايخنا المعاصرين في شرحه على (المقنعة ؟) والمراد من الركن ما يلتئم منه المهية مع بطلان الصلوة بتركه عمدا وسهوا


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست