responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 269
كالركوع وربما قيد بالامور الوجودية المتلاحقة ليخرج التروك كترك الحدث فانها لا تعداد كانا عندهم ويمكن ان يكون المراد بالركن ما يبطل الصلوة بتركه مطلقا فيكون اعم من الشرط ولكنه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم ومن الاخرين ابن فهد في المهذب البارع قال اعلم ان الفقهاء استقريؤا ؟ افعال الصلوة فوجدوا منها افعالا تبطل الصلوة بتركها عمدا وسهوا وزيادتها كذلك فسموها الركن الى ان قال وما لا يكون كذلك سموه بالفعل والمحقق الشيخ على في جامع المقاصد في شرح القواعد قال الركن في اللغة هو الجزء الاقوى وعند الفقهاء كذلك الا ان الركن في الصلوة عند اصحابنا هو ما يبطل بزيادته أو نقصه عمدا أو سهوا والشهيد في صلى الله عليه وآله قال تكبيرة الاحرام ركن فتبطل بتركها عمدا وسهوا وكذا بزيادتها ولكنه في مقام اخر منه قال نحو ما في (؟ الذكرى) والمقاصد العلية وفيها ركن الصلوة ما يبطل الصلوة بزيادته ونقصه الا ما استثنى وقال ايضا بمنع الكلية القائلة بان كل ركن تبطل الصلوة بزيادته مطلقا وفى شرح الالفية الركن ما يبطل الصلوة يزيادته ونقيصته عمدا وسهوا ثم قال وكما تبطل الصلوة بنقصان احد الخمسة تبطل بزيادتها كما هي قاعدة الركن و قد استثنى من هذه امور عشرة ويظهر من شرح الاثنى عشرية لبعض الفضلاء اعلم ان بعض اصحابنا قسموا افعال الصلوة قسمين منه ما يبطل الصلوة بتركه عمدا وسهوا وكذا بزيادته ويسمى ذلك القسم ركنا في شرح الاثنى عشرية للناطى تكبيرة الافتتاح ركن فتبطل الصلوة بزيادتها عمدا وسهوا كما هو شأن الركن ويظهر ذلك ايضا من مقام اخر من الكتاب المذكور لابن جمهور قال ان القول بركنية القيام يستلزم بطلان الصلوة بتركه وبزيادته وان كان سهوا لان ذلك هو معنى الركن مع اجماعهم على عدم ذلك فكيف يتم القول بركنيته الى ان قال ولعل المراد بركنية عدم جواز اخلاء الصلوة منه بحيث يوضع الملكف غير قائم ناسيا الا إذا عرفنا الركن بانه ما يبطل الصلوة بتركه عمدا وسهوا الى غير ذلك من كلمات الاصحاب وقد ظهر مما ذكرنا امور الاول ان هذا تقسيم الاجزاء الى الركن وغير الركن مخصوص بالصلوة كما يستفاد من كلام (المنتهى ؟) و (التنقيح ؟) وبعض شروح الجعفرية و (المصباح ؟) (المقنع ؟) والمهذب وجامع المقاصد وشرح الالفية وشرح الاثنى عشرية الثاني ان ذلك التقسيم انما هو مصطلح الفقهاء وليس التسمية مستنده الى قول الشارع كما يظهر من (التنقيح ؟) وشرح الجعفرية وجامع المقاصد وشرح الاثنى عشرية ويظهر من الاخير انه اصطلاح لبعض اصحابنا لا جميع الفقهاء الثالث ان معنى الركن الاصطلاحي ايضا مختلف فيه عندهم فمنهم من اخذ في بيانه البطلان بالزيادة ومنهم لم ياخذه الرابع انه على البنآء على كون البطلان بالزيادة ايضا ليس ذلك كليا لا يختلف بل استثنى فيه كما صرح به في المقاصد العلية وشرح الالفية الخامس انه لم يتعلق بالركنية من الشارع حكم حتى يجب علينا تحقيق معناه لاجل ذلك ولا اهتمام بها معتد به والمهتم به تعيين حكم كل فعل فعل بخصوصه (عائدة) لا خلاف بين المسلمين في اشتراط التكليف بالواجب والحرام بالبلوغ واما بالمندوب والمكروه فلم يظهر فيه اجماع بل صرح جماعة بتكليف الطفل المميز بهما قال صاحب المدارك بعد نقل استقراب تمرينية عبادة الصبى وان التكليف مشروط بالبلوغ عن المخلف ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط باطلاقه فان العقل لا يابى توجه الخطاب الى الصبى المميز والشرع انما توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ لحديث رفع ونحوه اما التكليف بالمندوب وما في معناه فلا مانع منه عقلا ولا شرعا وبالجملة فالخطاب باطلاقه متناول له والفهم الذى هو


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست