responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 263
انهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لاكثرهم بينة فاستدلوا بها على الحكم المذكور من غير تفرقة بين كون البغلة في يد احدهما أو في يديهما ولا بين البينتين المتساويتين عدالة والمختلفتين ولا بين المؤرختين وغير المؤرختين وكذا في موثقة سماعة عن ابى عبد الله (ع) قال ان رجلين اختصما الى على (ع) في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده واقام كل واحد منهما بينة سوآء في العدد فاقرع بينهما سهمين ويجعل بعض هذه الاخبار معارضا لبعض اخر في بعض احكامهما ولولا الحكم فيها بالاطلاق أو العموم لما كانت تعارض وكما في رواية القسم بن سليمان قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده فيستدلون بها على ثبوت الحكم في كل دين وكما في رواية ابى مريم عن ابى جعفر (ع) في بيان حكم امرئة اتت امير المؤمنين (ع) فقالت انى قد فجرت الخ الحديث وهو طويل فاستدلوا بها على هذا الحكم بالاطلاق في كل واقعة يشملها اطلاقها لولا انه قضية في واقعة وكما في موثقتي سماعة وابى العباس المتضمنتين لحد رسول الله صلى الله عليه وآله المستسقى الذى زنا بعرجون فيه مائة شمراخ مرة واحدة فتكلموا فيها بمقتضى ظاهر الاطلاق وكما في رواية شعيب العقرقوفى قال سئلت ابا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرئة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ماله يضرب فخرجت من عنده وابو بصير يحتال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لى اين انا قلت بحيال الميزاب قال فرفع يده فقال ورب هذا البيت أو رب هذه الكعبة لسمعت جعفرا (ع) يقول ان عليا (ع) قضى في الرجل تزوج امرئة لها زوج فرجم المرئة وضرب الرجل الحد ثم قال لو علمت انك علمت لفضحت رأسك بالحجارة ثم قال ما اخوفني ان لا يكون اولى علمه انظر الى ابى بصير كيف فهم من حمل حكاية جعفر (ع) لقول على (ع) الاطلاق ولذا جعله منافيا لقول ابى الحسن (ع) وقال ما قال مع انه يمكن ان يكون عمل امير المؤمنين (ع) لامر هو اعلم كان يكون الرجل وجب عليه الحد والمرئة الرجم لغير ذلك العمل ونحو ذلك الى غير ذلك ولعلك ترى كتب الاستدلال مشحونة بالاستدلال بحكايات الاحوال في امثال هذا المجال فكيف الحال اقول غرضهم من قولهم انه قضية في واقعة فلا يصلح حجة لاطلاق أو عموم وان حكاية الحال واردة مورد الاجمال انها من حيث هي هي كذلك ولا ينافى ذلك ان يفهم منها الاطلاق في مواضع باعتبار القرينة الخارجية المنضمة معها ومن القرائن المفيدة للعموم أو الاطلاق حكاية المعصوم لها بعد السؤال عنه عن حكم واقعة لانه وارد عن الامام مورد الاستدلال وهو مفهم قطعا لانه لو كان في الالفاظ المطلقة المذكورة في الواقعة قيد له مدخلية في ذلك الحكم لوجب على الامام ذكره ليتم الاستشهاد والاستدلال بل المتبادر المتفاهم عرفا من مثل ذلك عدم مدخلية قيد اخر في ذلك الحكم وانه لو كان لكان الحاكى ذكره البتة ولهذا يستدل الفقهاء في تلك المواقع باستشهاد الائمة لحكايات الاحوال ويفهمون منه العموم أو الاطلاق ثم ان ذلك فيما إذا كانت حكايته (عليه السلام) مسبوقة بسؤال عنه عن حكم واقعة من افراد ذلك المطلق كما في رواية العقرقوفى في غاية الوضوح وهل يكون كذلك لو لم يكن مسبوقة بالسؤال كما في اكثر الروايات المتقدمة ام لا فيه اشكال والظاهر منه ايضا الاطلاق أو العموم وعدم مدخلية قيد اخر في الحكم لان الظاهر ان حكاية المعصوم لذلك ليس لمجرد الحكاية والقصة وانما هو لبيان حكم الواقعة كما هو وظيفته وعليه بناء اكثر كلماته الشريفة ولانه يعلم غالبا ان السامعين يجعلونها حجة في الوقايع ويفهمون


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست