responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 262
القرائن اللفظية وجدتها في الاكثر كذلك إذ قلما يتفق في الكلام قرينة معينة للمراد صارفة عن الحقيقة وساير المجازات المحتملة عدا المعنى المقصود بل الغالب ان قرينة المجاز اما صارفة عن خصوص الحقيقة أو عنها عن شئ من المجازات وان التعيين انما يستند من اللفظ المصروف عن بعض معانيه ولولا المعنى المراد هو المتبادر من اللفظ بعد الانصراف لامتنعت الدلالة اللفظية في اكثر المجازات الثاني شهرة المجاز المعين وكثرة وقوعه في الكلام وانما الاشتهار سبب للتعيين لعدم انفكاكها عن التبادر الموجب له غالبا أو لان الظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب الثالث قوة العلاقة في المجاز وشدة مناسبته مع الحقيقة اما لان شدة المناسبة موجبة لاشهرية الاستعمال في الكلام وكثرة الدوران في المجاورات أو لان قرب المعنى المجازى الى الحقيقي بحيث لا اقرب منه مقتض للانتقال من اللفظ إليه أو لان القرب من الحقيقة يقتضى ترجيح ارادته بنفسه أي باعتبار كونه قريبا لا لكونه مظنة للاشتهار أو مقتضيا للتبادر والانتقال إذ لا ريب في ان القرب من الحقيقة مما يرتفع به التساوى بين المعاني المحتملة وارتفاع المساواة لا يكون الا بالترجيح انتهى ملخصا اقول قد بينا في كتبنا الاصولية اعتبار الوجه الاول من هذه الوجوه الثلثة وكذا الاخيران حيثما اوجبا التبادر واما بدونه فلا وقد اشار السيد الاستاد الى ما في بعض الاخيرين ايضا لولا اعتبار ايجابهما للتبادر واما الوجه الاول فهو تام صحيح وكما ذكره يرجع تعيين اكثر المجازات في الكلمات إليه ومتابعته شايعة في المجاورات معتبرة عند اربابها ومنه تعين صاحب الجمال من القمر أو البدر في قولك رايت قمرا أو بدرا في بيت فلان والبليد من قولك فلان حمار ونحو ذلك وان كان ذلك التبادر مسببا في الغالب من اشتهار الاستعمال في ذلك المجاز وقد يسبب عن عدم ظهور علاقة بين المعنى الحقيقي وبين غير ذلك المجاز ثم مما ذكر يظهر وجه حملهم الامر والنهى المصروفين عن حقيقتيهما على الندب والكراهة لانهما المتبادران عنهما عند تعذر الحقيقة كما صرح به السيد السند المذكور مع انه لو اعتبر الوجهان الاخيران ايضا لكانا جاريين هنا ايضا لان استعمال الامر والنهى في الندب والكراهة شايع كثير حتى قبل ان صيغتي الامر والنهى حقيقة فيهما أو مشتركة بينهما وبين الوجوب والتحريم وعلاقة الندب والكراهة مع الوجوب والحرمة اقوى من علاقتهما مع ساير المحتملات وهما اشد مناسبة معهما من غيرهما (عائدة) ترى الاصوليين والفقهاء يقولون ان حكايات الاحوال تلبس الالفاظ الواقعة فيها ثوب الاجمال ولا يفيد عموما ولا اطلاقا فيقولون انه قضية في واقعة وهو كذلك كما هو في الاصول مبين ومع ذلك تريهم قد يستدلون في بعض الموارد بالحكايات باطلاقها وهو في الكثرة كما في رواية اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (ع) ان رجلين اختصما الى امير المؤمنين (ع) في دابة في ايديهما واقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما على (ع) فحلف احدهما وابى الاخران يحلف فقضى بها للحالف فتمسكوا بها في اجراء هذا الحكم في كل واقعة كانت من جزئياتها من غير فرق بين البينتين المتساويتين في العدد وفى العدالة و المختلفتين فيهما أو في احدهما ومن غير تفرقة بين ان يكون اباء الاخر عن الحلف تعنتا أو اجلالا لها وكما في رواية غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله (ع) ان امير المؤمنين (ع) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذى في يده فاجروا الحكم في كل بينة ايضا تمشكا بها وكذلك في صحيحة ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) وفيها وذكر ان عليا (ع) اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهولاء انهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا واقام هؤلاء البينة


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست