اصالتهما ولا عكس فان الحلية مثلا غير مزيلة للاعدام الثابتة لكل فعل من افعال التذكية كما يعلم تحقيقه مما ذكرناه في بيان حال تعارض الاستصحابين وبيان الاستصحاب المزيل وغير المزيل في ذلك الكتاب وغيره ويدل على ذلك الاصل ايضا الاخبار المعتبرة المستفيضة بل المتواترة معنى كصحيحة سليمان ابن خالد عن الرمية يجدها صاحبها اياكلها قال ان كان يعلم ان رميته هي التى قتلته فليأكل من ذلك ان كان قد سمى وموثقة سماعة وفيها ان علم انه اصابه وان سهمه هو الذى قتله فليأكل منه والا فلا ياكل منه وفى رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قوم ارسلوا كلابهم الى ان قال لا تأكل منه لانك لا تدرى اخذه معلم ام لا وفصحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال لا تطعمه وفى رواية زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وقد ترى انه لم يقتله غير سهمك فكل الى غير ذلك من الاخبار المتكثرة ويدل عليه الاخبار الناهية عن اكل صيد وقع في الماء أو من الجبل فمات ولا ينافى ذلك الاصل رواية السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين فقال امير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ويؤكل لانه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها عزم ؟ له الثمن قيل يا أمير المؤمنين عليه السلام لا تدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلمون لان السفرة المذكورة في حكم اليدويد المسلم أو يد مجهول الحال في ارض المسلمين أو ارض غالب اهلها المسلمون كمشاهدة التذكية كما ثبت في موضعه واما الاصل بالمعنى الثالث أي ان الاصل في كل حيوان عدم قبوله التذكية وعدم تأثير التذكية فيه الا ما علم تأثيرها فيه وقبولها له ولتحقيق الحال فيه نقول ان الحيوانات على قسمين ماكول اللحم وغيره وغير ماكول اللحم على قسمين نجس العين وغيره وغير نجس العين على قسمين ادمى الادمى على قسمين مالا نفس سائلة له وما له نفس والاخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على اربعة اقسام السباع والمسوخات والحشرات وغيرها ثم المراد بالتذكية في مأكول اللحم الذى لا نفس له ما يصير به جايز الاكل بعد عدم جوازه وفى المأكول الذى له نفس ما يصير به جايز الاكل ويبقى على طهارته الحاصلة له في الحياة وفى غير المأكول الذى له نفس ما يبقى معه على طهارته وفيما لا نفس له منه لا يظهر لها اثر فيه لانه طاهر ذكى ام لم يذك ثم الاصل في القسم الاول وهو ماكول اللحم وان كان ابتداء العدم لحرمة اكل اجزاءه حيا فيستصحب ولما ياتي من توقف قبول التذكية على اعتبار الشارع وملاحظته الا ان الاصل الثابت من الشرع وقوع التذكية عليه لانه مقتضى كونه ماكول اللحم وللاجماع ولقوله سبحانه الا ما ذكيتم وقوله وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولاطلاقات الاخبار الواردة في الصيود والذبايح وهى غير محصورة جدا أو القسم الاول من القسم الثاني وهو نجس العين لا يقبل الذكوة اجماعا فهو الاصل فيه اولا وثانيا ويدل عليه مع الاصل الاولى الاجماع واستصحاب النجاسة وكذا القسم الاول من القسم الثالث امى ؟ الادمى فان عدم وقوع التذكية عليه اجماعي بل ضروري واما القسم الاول من الرابع وهو ما لا نفس له من غير المأكول فقد عرفت انه لا معنى ولا اثر للتذكية فيه فيبقى الكلام في الاربعة الاخيرة من جهة الاصل فنقول قد يترا امى ؟ في بادى النظر ان الاصل في الجميع قبول التذكية إذ عرفت ان التذكية انما هي ما يبقى معه الطهارة ومقتضى الاصل والاستصحاب كونها