على البالغ مع فساد عقله قال لسفه أو جنون وعلى هذا يكون للسفه اطلاقان أو ثلثة فاسد العقل من غير جنون وخفيف العقل أو هو مع المبذر ايضا ولكن ذلك ينافى ما صرح به جماعة كما مر من ان الجنون اقسام يجمعه فساد العقل وما ذكره في الروضة حيث زاد أو سفيها بعد قوله من بلغ فاسد العقل ويرده ايضا عدم ورود تفسير السفاهة بذلك المعنى في كلام لغوى ولا فقيه ولا في خبر مع انه مع قطع النظر عن ذلك نقول الفاسد العقل الذى ليس بمجنون ما الدليل على ثبوت الولاية عليه مع انه ليس للسفيه بهذا المعنى ولا بهذا المعنى بنفسه لو لم يكن جنونا في الاخبار ولا ساير الادلة الشرعية عين أو اثر الا ان يكونا حملا فساد العقل على المعنى الاعم من الجنون أو خفة العقل الموجبة لعدم اصلاح المال ايضا وظنا ولاية الحاكم في النكاح على ذلك السفيه ايضا أو يكون مرادهما من الولاية اعم من اختيار التزويج وايقاع النكاح مستقلا ومن توقف نكاح المرءة على اذنه كما هو كذلك في السفيه بمعنى المبذر كما هو الظاهر من كلام صاحب الكفاية في كتاب النكاح حيث قال اولا وثبت ولايتهما أي الاب والجد على البالغ المجنون إذا اتصل جنونه بالصغر عند الاصحاب ولو طرء الجنون بعد البلوغ والرشد ففى ثبوت الولاية لهما أو للحاكم قولان ثم قال بعد كلام وفى ثبوت الولاية للاب والجد أو للحاكم في السفه المتصل بالصغر قولان اما في الطارى بعد البلوغ والرشد فالمشهور انها للحاكم ثم قال بعد كلام والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له ان يتزوج الا مع الاضطرار فلو اوقع كان العقد فاسدا وان اضطر الى التزويج جاز للولى ان ياذن له مقيدا بمراعاة المصلحة سوآء عين الزوجة ام لا الى ان قال وهل يجوز له المبادرة الى النكاح بدون اذن الولى مع امكانه فيه وجهان ولو تعذر اذن الحاكم جاز له التزويج بدونه مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دونه انتهى بل صرح بذلك الشهيد الاول في نكت الارشاد في مسألة ثبوت الولاية في النكاح للوصي على السفيه حيث قال والحق ثبوتها في البالغ فاسد العقل أو سفيها لا بمعنى اجبار السفيه بل بمعنى توقفه على اذن الوصي وكذا الفاضل الهندي في شرح القواعد حيث قال في شرح قول المصنف لا ولاية للوصي الا على من بلغ فاسد العقل قال بجنون أو سفه مع الحاجة للضرورة الى ان قال ولذا ثبت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير الا ان الولاية على السفيه بمعنى وجوب استيذانه ويمكن ارادة الولاية الاجبارية فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة انتهى وفى شرح قول المصنف لا ولاية في النكاح الا على ناقص بصغر أو جنون أو سفيه اورق قال الا ان الولاية على السفيه انما هي بمعنى توقف نكاحه على الاذن بخلاف الباقين وفذلكة المقام ان هيهنا امرين موجبين للآثار الشرعية احدهما الجنون وثانيهما السفيه بمعنى التبذير وافساد المال والاول رافع التكاليف والثانى مانع التصرفات المالية واما الواسطة بينهما فلا حكم له في الشرع ولا دليل على كونه مؤثرا في اثبات أو نفى سوآء سميته سفيها أو فساد عقل أو غير ذلك فمن ذكر السفه قسيما للجنون في اقسام فساد العقل فان جعل فساد العقل اعم من الخفة فلا مشاحة في الاصطلاح وان كان في ثبوت حكم الجنون له نظر وان جعل فساد العقل غير الخفة والسفه بمعنى التبذير وجعله قسمين المجنون والسفه فنطالبه بالدليل على ثبوت ما اثبته