responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 185
على البالغ مع فساد عقله قال لسفه أو جنون وعلى هذا يكون للسفه اطلاقان أو ثلثة فاسد العقل من غير جنون وخفيف العقل أو هو مع المبذر ايضا ولكن ذلك ينافى ما صرح به جماعة كما مر من ان الجنون اقسام يجمعه فساد العقل وما ذكره في الروضة حيث زاد أو سفيها بعد قوله من بلغ فاسد العقل ويرده ايضا عدم ورود تفسير السفاهة بذلك المعنى في كلام لغوى ولا فقيه ولا في خبر مع انه مع قطع النظر عن ذلك نقول الفاسد العقل الذى ليس بمجنون ما الدليل على ثبوت الولاية عليه مع انه ليس للسفيه بهذا المعنى ولا بهذا المعنى بنفسه لو لم يكن جنونا في الاخبار ولا ساير الادلة الشرعية عين أو اثر الا ان يكونا حملا فساد العقل على المعنى الاعم من الجنون أو خفة العقل الموجبة لعدم اصلاح المال ايضا وظنا ولاية الحاكم في النكاح على ذلك السفيه ايضا أو يكون مرادهما من الولاية اعم من اختيار التزويج وايقاع النكاح مستقلا ومن توقف نكاح المرءة على اذنه كما هو كذلك في السفيه بمعنى المبذر كما هو الظاهر من كلام صاحب الكفاية في كتاب النكاح حيث قال اولا وثبت ولايتهما أي الاب والجد على البالغ المجنون إذا اتصل جنونه بالصغر عند الاصحاب ولو طرء الجنون بعد البلوغ والرشد ففى ثبوت الولاية لهما أو للحاكم قولان ثم قال بعد كلام وفى ثبوت الولاية للاب والجد أو للحاكم في السفه المتصل بالصغر قولان اما في الطارى بعد البلوغ والرشد فالمشهور انها للحاكم ثم قال بعد كلام والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له ان يتزوج الا مع الاضطرار فلو اوقع كان العقد فاسدا وان اضطر الى التزويج جاز للولى ان ياذن له مقيدا بمراعاة المصلحة سوآء عين الزوجة ام لا الى ان قال وهل يجوز له المبادرة الى النكاح بدون اذن الولى مع امكانه فيه وجهان ولو تعذر اذن الحاكم جاز له التزويج بدونه مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دونه انتهى بل صرح بذلك الشهيد الاول في نكت الارشاد في مسألة ثبوت الولاية في النكاح للوصي على السفيه حيث قال والحق ثبوتها في البالغ فاسد العقل أو سفيها لا بمعنى اجبار السفيه بل بمعنى توقفه على اذن الوصي وكذا الفاضل الهندي في شرح القواعد حيث قال في شرح قول المصنف لا ولاية للوصي الا على من بلغ فاسد العقل قال بجنون أو سفه مع الحاجة للضرورة الى ان قال ولذا ثبت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير الا ان الولاية على السفيه بمعنى وجوب استيذانه ويمكن ارادة الولاية الاجبارية فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة انتهى وفى شرح قول المصنف لا ولاية في النكاح الا على ناقص بصغر أو جنون أو سفيه اورق قال الا ان الولاية على السفيه انما هي بمعنى توقف نكاحه على الاذن بخلاف الباقين وفذلكة المقام ان هيهنا امرين موجبين للآثار الشرعية احدهما الجنون وثانيهما السفيه بمعنى التبذير وافساد المال والاول رافع التكاليف والثانى مانع التصرفات المالية واما الواسطة بينهما فلا حكم له في الشرع ولا دليل على كونه مؤثرا في اثبات أو نفى سوآء سميته سفيها أو فساد عقل أو غير ذلك فمن ذكر السفه قسيما للجنون في اقسام فساد العقل فان جعل فساد العقل اعم من الخفة فلا مشاحة في الاصطلاح وان كان في ثبوت حكم الجنون له نظر وان جعل فساد العقل غير الخفة والسفه بمعنى التبذير وجعله قسمين المجنون والسفه فنطالبه بالدليل على ثبوت ما اثبته


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست