العقلاء وقال ايضا واما السفيه فهو الذى يصرف امواله في غير الوجه الملايم لافعال العقلاء وقال في الشرايع اما السفيه فهو الذى يصرف امواله في غير الاغراض الصحيحة وقال في الخلاف والمبذر سفيه وفى التنقيح لا شك ان المفهوم من الرشد عرفا هو اصلاح المال وعدم الانخداع في المعاملات وفى التحرير الرشد هو الصلاح في المال وقال في النافع السفيه هو الذى يصرف امواله في غير الاغراض الصحيحة فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه ويصح طلاقه وظهاره واقراره بما لا يوجب مالا وقال في الكفاية واما السفيه فهو الذى يضيع المال اولا يصلحه أو يصرفه في غير الاغراض الصحيحة اللايقة بحاله على وجه يكون شئ من ذلك عن ملكة واضحة الى ان قال ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته واقراره بالمال ويصح طلاقه وخلعه واقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة و بالقصاص الى غير ذلك من كلمات الفقهاء بل هي متطابقة على ذلك وقد فسر السفيه بهذا المعنى في بعض الروايات ايضا ففى موثقة عبد الله ابن سنان وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا فقال وما السفيه فقال الذى يشترى الدرهم باضعافه قال وما الضعيف قال الابله وفى صحيحة عيص قال سألته عن اليتيمة متى تدفع إليها مالها قال إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع وفى مرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله عزوجل فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم قال ايناس الرشد حفظ المال ثم هذا التفسير من الفقهاء وفى الاخبار للسفيه وغير الرشيد يمكن ان يكون مرادهم منه السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية المراد في قوله سبحانه ولا تؤتوا السفهآء اموالكم وفى قوله فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم فيكون ما ذكروه بيانا للسفيه المخصوص لا مطلق السفيه ويكون عرفهم في السفيه متطابقا مع عرف اللغويين من كونه هو خفيف العقل ويمكن ان يكون هذا اصطلاحا وعرفا منهم خاصة حيث ان السفيه المختلف في بعض الاحكام لغيره هو هذا النوع فكثرة استعمال السفيه فيه اوجبت حصول حقيقة عرفية خاصة ؟ لهم فيه والملخص انه لا شك في ان معنى السفيه في اللغة هو خفيف العقل وناقصه ولا في ان السفيه الذى حكم الفقهاء بحجره هو مفسد المال ومضيعه فاما يكون معنى السفيه واحد أو هذا التعريف المصطلح يكون للسفيه المحجور عليه في المال أو يكون له اطلاقان احدهما اللغوى والاخر العرفية الخاصة للمتشرعة و الامر في ذلك هين جدا وملخص الكل ان المجنون هو فاسد العقل وضايعه والسفيه هو خفيف العقل وناقصه أو ذلك مع من له ملكة فساد المال أو من ليس له ملكة اصلاحه والاول محط رفع التكاليف وعدم تعلق الاحكام الشرعية أو الوضعية والثانى ليس له اثر في الاحكام الشرعية أو الوضعية الا بعض اصنافه الذى هو من ليس له ملكة اصلاح المال فتعلق به الحجر في التصرفات المالية ومن لم يتحقق الحال في المقام قد يحصل له الخلط في الاحكام أو في التعبير هذا الفاضل الهندي في شرح القواعد في شرح قول المصنف ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسدا العقل قال بجنون أو سعه فانه جعل فساد العقل على قسمين جنون و سفه ومثله بعض مشايخنا في شرحه على النافع في شرح قول المصنف ويثبت ولايتهما أي الاب والجد