responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 172
ولا يقال ان الظهور العلمي وان لم يكن ممكنا فيها ولكن قد يمكن ظهور الحال قلنا بملاحظة حال الرواة أو فتاوى الاصحاب أو حال المعارضات قلنا البيان والظهور حقيقتان في العلمي لانه البيان والوضوح واما الظنى فليس بيانا ولا ظهورا وقيام الظن مقام العمل هنا عند تعذره مما لا دليل عليه ولا شاهد والاصل يقتضى العدم عائدة اجمعت الخاصة والعامة على نفوذ اقرار كل عاقل على نفسه بل هو ضروري جميع الاديان والملل ودلت عليه الاخبار المستفيضة الواردة في موارد خاصة جزئية متضمنة للاقارير وصدور الحكم بمقتضاها وورد في الحديث النبوى ايضا انه صلى الله عليه وآله قال اقرار العقلاء على انفسهم جايز وقد يستدل ايضا بقوله قولوا الحق ولو على انفسكم وبقوله سبحانه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولكن في دلالة الاخيرين على الزام كل احد بمقتضى اقراره على نفسه نظرا فبقيت الثلثة الاولى وهى كافية في المقام ولكن ظاهر ان الاول وهو الاجماع والضرورة لا يفيد في كل مقام وقع فيه الخلاف في ان مثل ذلك الاقرار هل هو مسموع ام لا وكذا الثاني لكون الاخبار واردة في موارد خاصة كالاقرار بالولد والنسب وكون النساء مصدقات في انفسهن ونحو ذلك فلا تفيد في غيرها من مواضع الاختلاف فبقى ما يؤسس به الاصل و يستخرج منه الفروع في المقامات المختلفة في الثالث وهو النبوى ولا يضر ضعفه سندا لكونه متلقى بالقبول مشهورا في كتب الخاصة والعامة منجبرا متنه باستدلال الفقهاء كلا به فهو الحجة العامة ومعنى الاقرار الاثبات يعنى اثبات العقلاء شيئا على انفسهم جايز والمراد بالجواز النفوذ لا ما لا حرج في فعله أو المباح إذ لا يختص ذلك بالعقلاء ولا بما كان على النفس بل يجرى فيما كان لها ايضا بل المعنى انه يثبت على انفسهم باثباتهم ولا يشترط ان يكون ذلك باللفظ ولا بالمدلول المطابقى بل كلما يقال في العرف انه اقرار واثبات ويختص نفوذه بما كان على النفس فلا ينفذ ما كان للنفس أو على الغير ولا خفاء في شئ من ذلك ولا اشكال وانما الخفاء والاشكال في مواضع احدها فيما كان المقر به امرا واحدا لا يمكن تحققه الا بين اثنين فاقر به احدهما وثانيها فيما كان للمقر به لوازم بعضها متعلق بالمقر وبعضها بشخص اخر وثالثها فيما كان تحقق المقر به وثبوته متوقفا على تعلق حكم بشخص اخر فانك ترى الفقهاء يحكمون في الاول بثبوت ذلك الشئ الواحد في حق المقر دون الاخر وبثبوت ما تعلق بالمقر من اللوازم دون غيرها وبثبوت المقر به دون ما يتوقف عليه كما في مسألة ادعاء الشخص زوجية امراة وكل ذلك من المشكلات ونحن نبين وجه الاشكال في هذه المواضع وحله والتحقيق في المقام في ثلثة مقامات المقام الاول في بيان وجه الاشكال في هذه المواضع وتبيين ذلك ببيان امور الاول ان الاثبات والاقرار على الضرر اما في حق الغير محضا كان يقول زيد سرق مال عمرو أو في حق نفسه كذلك كان يقول هذا ليس مالى أو على درهم في سبيل الله أو يكون في حقه وحق الغير معا وحكم الاولين واضح واما الثالث فعلى قسمين لانه اما ان يكون اقرارا مركبا من امرين يمكن انفكاك احدهما عن الاخر يقر باحدهما لنفسه وبالاخر للاخر فيقول بعت انا تمام الدار أو يكون اقرارا بامر واحد لا يمكن تحققه الا بين اثنين وبعبارة اخرى يكون اعترافا بامرين يمتنع انفكاك احدهما عن الاخر كأن يقر بمبايعة أو مصالحة أو مؤاجرة أو زوجية أو تطليق أو يقر باخوته لهند واختيتها له أو ببنوته لعمرو وابوته له ونحو ذلك فما كان من الاول فالحكم فيه واضح فينفذ في حق نفسه لا في حق الاخر وما كان من الثاني فيشكل


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست