الاخبار وكذا الشهرة والاجماع المنقول واما الاحتياط فلما عرفت من ان جواز العمل بالاخبار يقيني فيكون الاحتياط في العمل به مع انه لو كان الاحتياط هو ماخذ التعيين يجب الاخذ بالجميع واما ان كان التخيير والاصل فيثبت ايضا جواز العمل بالخبر واما الاحتياط في الاحكام فلا يفيد في الاحتياط في تعيين المتبع فان قيل فلعل الكتاب هو المتبع في تعيين المتبع قلنا لا يمكن فهمه منه والا لكان الامر سهلا عائدة قد اشتهر احتجاج الاصوليين والفقهاء باية النباء في موارد عديدة وهى قوله سبحانه ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واستدلالهم بها تارة لقبول خبر العادل في الرواية أو الشهادة أو الاخبار وهو اما بمفهوم الوصف أو بمفهوم الشرط وقد بينا الحال في ذلك في كتبنا الاصولية وذكرنا ان مفهومها الشرطي غير دال إذ مقتضاه عدم التبين في خبر الفاسق ان لم يجئ الفاسق بنياء وان جاء العادل به واين ذلك من قبول خبر العادل ومفهومه الوصفى وان كان دالا ولكنه ليس بحجة عند المحققين واخرى لعدم قبول خبر الفاسق ومانعية الفسق لقبول الخبر من الروايات والشهادات وسائر الاخبار فيقولون ان الاية تدلل على وجوب التبين عند مجئ الفاسق بالنبأ فلا يكون مقبولا وقد يستدلون به على رد خبر مجهول الحال من الاخبار المروية عن الائمة الاطهار ايضا اقول في الاستدلال بها على المطلبين أي مانعية الفسق عن قبول مطلق الخبر وعدم حجية خبر مجهول الحال بل الفاسق من الاخبار المروية لنا نظر اما الاول فلان مدلول الاية الشريفة ليس الا وجوب التبين عند مجئ الفاسق بالنبأ ومعنى التبين طلب ظهور الحال فالمعنى انه ان جائكم فاسق بنبإ فتفحصوا عن حقيقة الحال واطلبوا ظهوره وحقيقته واما ان بعد الطلب والتفحص فما وظيفتكم وما اللازم عليكم فلا يظهر من الآية وتوضيحه ان بعد الطلب والفحص فلا يخلو الحال من خمسة اما يظهر كذب النباء أو يظن أو يتساوى الامران ولا يظهر الحقيقة أو يظن الصدق أو يعلم ولا شك في وجوب الرد على الاول ووجوب القبول على الاخير لا بمعنى انه يظهر من الاية بل الحكمان معلومان عن الخارج بالاجماع وغيره واما الوظيفة في الصور الثلث الاخر فلا يستفاد من الاية اصلا ولا دلالة لها عليه بوجه من الوجوه فلا يثبت منها شئ بل غاية ما يستفاد عدم جواز قبول خبر الفاسق بلا روية وطلب بيان واما بعد الروى وطلب الحال فلا يعلم الحكم منها وقد يتوهم استفادة الحكم من التعليل بقوله سبحانه ان تصيبوا قوما بجهالة وفيه اولا انه ليس كل نباء وخبر مما يجرى فيه العلة لانها انما تكون في مقام يتضمن الاصابة على قوم والاعادة عليهم وهو لا يكون الا في نادر من الوقايع المماثلة لمورد نزول الاية الكريمة مع انه مع عدم ظهور الحال لا يحصل الندامة واما الثاني فلما ذكر ايضا ولان من البديهيات ان الامر بشئ وطلبه انما يكون مع امكانه واحتمال حصوله ومنه يعلم ان الامر بالتبين وطلب ظهور حقيقة الحال انما يكون إذا امكن الظهور واحتمل حصوله وجوزنا تحققه واما فيما علمنا عدم امكانه فلا يكون التبين مامورا به فإذا جاء فاسق بنباء لم يمكن طلب ظهور حقيقة الحال فيه لا يجب فيه التبين ضرورة واما انه يجب القبول بدونه أو الرد كذلك فلا دلالة للاية عليه اصلا ولا شك ان هذه الاخبار التى في ايدينا اليوم مما لا يمكن ظهور الحال لنا فيها ولا سبيل لنا الى طلب ظهوره فيها اصلا فلا يجب التبين فيها ويكون هذه الاخبار خارجة عن مورد الاية الكريمة