responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 171
الاخبار وكذا الشهرة والاجماع المنقول واما الاحتياط فلما عرفت من ان جواز العمل بالاخبار يقيني فيكون الاحتياط في العمل به مع انه لو كان الاحتياط هو ماخذ التعيين يجب الاخذ بالجميع واما ان كان التخيير والاصل فيثبت ايضا جواز العمل بالخبر واما الاحتياط في الاحكام فلا يفيد في الاحتياط في تعيين المتبع فان قيل فلعل الكتاب هو المتبع في تعيين المتبع قلنا لا يمكن فهمه منه والا لكان الامر سهلا عائدة قد اشتهر احتجاج الاصوليين والفقهاء باية النباء في موارد عديدة وهى قوله سبحانه ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واستدلالهم بها تارة لقبول خبر العادل في الرواية أو الشهادة أو الاخبار وهو اما بمفهوم الوصف أو بمفهوم الشرط وقد بينا الحال في ذلك في كتبنا الاصولية وذكرنا ان مفهومها الشرطي غير دال إذ مقتضاه عدم التبين في خبر الفاسق ان لم يجئ الفاسق بنياء وان جاء العادل به واين ذلك من قبول خبر العادل ومفهومه الوصفى وان كان دالا ولكنه ليس بحجة عند المحققين واخرى لعدم قبول خبر الفاسق ومانعية الفسق لقبول الخبر من الروايات والشهادات وسائر الاخبار فيقولون ان الاية تدلل على وجوب التبين عند مجئ الفاسق بالنبأ فلا يكون مقبولا وقد يستدلون به على رد خبر مجهول الحال من الاخبار المروية عن الائمة الاطهار ايضا اقول في الاستدلال بها على المطلبين أي مانعية الفسق عن قبول مطلق الخبر وعدم حجية خبر مجهول الحال بل الفاسق من الاخبار المروية لنا نظر اما الاول فلان مدلول الاية الشريفة ليس الا وجوب التبين عند مجئ الفاسق بالنبأ ومعنى التبين طلب ظهور الحال فالمعنى انه ان جائكم فاسق بنبإ فتفحصوا عن حقيقة الحال واطلبوا ظهوره وحقيقته واما ان بعد الطلب والتفحص فما وظيفتكم وما اللازم عليكم فلا يظهر من الآية وتوضيحه ان بعد الطلب والفحص فلا يخلو الحال من خمسة اما يظهر كذب النباء أو يظن أو يتساوى الامران ولا يظهر الحقيقة أو يظن الصدق أو يعلم ولا شك في وجوب الرد على الاول ووجوب القبول على الاخير لا بمعنى انه يظهر من الاية بل الحكمان معلومان عن الخارج بالاجماع وغيره واما الوظيفة في الصور الثلث الاخر فلا يستفاد من الاية اصلا ولا دلالة لها عليه بوجه من الوجوه فلا يثبت منها شئ بل غاية ما يستفاد عدم جواز قبول خبر الفاسق بلا روية وطلب بيان واما بعد الروى وطلب الحال فلا يعلم الحكم منها وقد يتوهم استفادة الحكم من التعليل بقوله سبحانه ان تصيبوا قوما بجهالة وفيه اولا انه ليس كل نباء وخبر مما يجرى فيه العلة لانها انما تكون في مقام يتضمن الاصابة على قوم والاعادة عليهم وهو لا يكون الا في نادر من الوقايع المماثلة لمورد نزول الاية الكريمة مع انه مع عدم ظهور الحال لا يحصل الندامة واما الثاني فلما ذكر ايضا ولان من البديهيات ان الامر بشئ وطلبه انما يكون مع امكانه واحتمال حصوله ومنه يعلم ان الامر بالتبين وطلب ظهور حقيقة الحال انما يكون إذا امكن الظهور واحتمل حصوله وجوزنا تحققه واما فيما علمنا عدم امكانه فلا يكون التبين مامورا به فإذا جاء فاسق بنباء لم يمكن طلب ظهور حقيقة الحال فيه لا يجب فيه التبين ضرورة واما انه يجب القبول بدونه أو الرد كذلك فلا دلالة للاية عليه اصلا ولا شك ان هذه الاخبار التى في ايدينا اليوم مما لا يمكن ظهور الحال لنا فيها ولا سبيل لنا الى طلب ظهوره فيها اصلا فلا يجب التبين فيها ويكون هذه الاخبار خارجة عن مورد الاية الكريمة


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست