responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 168
لا تختص بالخبر بل مقتضى انتفاء التكليف فوق العلم حجية كل ما علم حجيته مع ان امتيازا من هذه الجهة للخبر لم يبت قطعا ووقع الاجماع على حجيته وتواترت الاخبار عليها وجرت العادة فيها فان قيل لعله لاجل تحقق الخبر المعلوم حجيته ولذا حكم الامام بحجيته قلنا فنعلم ان الاخبار في نفسها مع قطع النظر عن جهة العلم بالحجية وخصوصيته حجة واجب القبول والا لم يقرر الامام (ع) لوجوب الرد عليه عما علم ولم يكن مطابقا للواقع والا لزم سد باب ارشاد الامام (ع) لمن علم خلاف الواقع لانه مكلف بمقتضى علمه حين العلم قطعا وايضا معنى الحكم بالحجية ليس الا حكم الامام بوجوب الاخذ به فلو لم يكن هذا الحكم مطابقا للواقع مع قطع النظر عن جهة العلم به لزم اغرائه بالجهل فيعلم انه مطابق للواقع مع قطع النظر عن العلم به والملخص انه ان كان حكم المعصوم الثابت بالاجماع والاخبار المحفوفة وطريقة العلم لاجل ان كل ما علم حجيته فهو حجة فلا يختص ذلك بالخبر وان كان لاجل وقوع معلومية حجيته وتحققه كثيرا لا مجرد الفرض والكلية فذلك يوجب حجيته في الواقع ايضا فانحصرت الخصوصية بالظن بالصدق فكل خبر مظنون الصدق يكون حجة فان قيل لعل تلك الخصوصية الظن بالصدق بطريق خاص قلنا اولا انه خلاف مقتضى ادلة حجية الخبر في الجملة إذ كل خصوصية من خصوصيات الظن فرضت ترى اعمية الادلة عنها وثانيا انه خلاف الاجماع اذغمى الكل غير مكتفين بظن خاص فان القائل بالصحيح مثلا يعمل بالموثق الحسن ومثل مراسيل ابن ابى عمير واخبار من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ومن لا يروى الا عن ثقة والمنجبرة بالشهرة ونحو ذلك وثالثا ان سلمنا احتمال ذلك ولكن يوجد في الاخبار المتقدمة الدالة على حجية الخبر كل نوع من انواع الاخبار المظنونه الصدق التى يحتمل ان يكون ذلك الفرع محط الحجية كوثاقة الراوى وصحة الرواية والانجبار بالشهرة وغير ذلك فهذه الاخبار تثبت حجية كل خبر مظنون الصدق على ان الخصوصية التى يحتمل ان يكون لها مدخلية في ذلك وقال به بعضهم هو عدالة الراوى أو وثاقته وليس هو الا باعتبار دلالة آية النبأ على اعتبارها وسنبين انشاء الله في بعض العوائد الاتية عدم دلالة للاية المذكورة على اعتبارها اصلا فان قيل لعل تلك الخصوصية موافقة مدلوله للاحتياط قلنا قد عرفت انه لا يمكن مدخلية تلك الخصوصية سلمنا احتمالها ولكن نقول ان الاخبار الدلة على حجية الخبر موافقة للاحتياط لما عرفت في المقامين الاولين من ثبوت جواز العمل بكل خبر قطعا فالامر فيه دائر بين الوجوب والجواز فالاحتياط يكون في العمل به المقام الخامس في بيان اصالة حجية الاخبار المروية عن ائمتنا الاطهار الا ما اخرجه الدليل وفائدة ذلك المقام بعد المقام السابق مع انا اثبتنا في كتبنا الاصولية ان جميع الاخبار المروية في كتب الاحاديث المعتبرة مظنون الصدق تظهر في مثل الخبر الضعيف أو الموجود في بعض الكتب الغير الثابت اعتباره المنجبر مدلوله بالشهرة المحققة أو المحكية أو بالاجماع المنقول أو باشتماله على واحد ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ونحو ذلك مما لم يثبت الاجماع على عدم حجيته ويمكن الخدش في حصول الظن بصدقه فانه يطلب حجيته من ذلك المقام والدليل على ذلك الاصل هو الاخبار المتقدمة الدالة على حجية الاخبار مطلقا كلا أو بعضا فانها مظنونة الصدق قطعا كلا أو بعضا بوجوه مختلفة من الوجود في الكتب المعتبرة والصحة ووثاقة الراوى والانجبار بالشهرة المحققة وبالاجماعات المنقولة ويتعاضد بعضها مع بعض وغير ذلك


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست