responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 169
فثبت منها عموما أو اطلاقا حجية جميع الاخبار التى جائت عن ائمتنا ورويت عنهم عل خرج منها ما خرج بالدليل ومنها ما لم يكن مظنون الصدق ولا موافقا ومنجبرا بمثل احد الامور المذكورة فيبقى الباقي وهو المطلوب عائدة اعلم انه لو قطعنا النظر عن ثبوت حجية الاخبار الاحاد واغمضنا عنه وعن انه يجب قبولها ولا عذر في تركها نقول ان العامل بها معذور عند الله سبحانه والحاصل ان من قطع النظر عن الزام الخصم على العمل واراد تحصيل النجاة والخلاص من العقاب بواسطة التكاليف والاحكام نقول انه يحصل بالعمل بهذه الاخبار المروية والعامل بها والاخذ بمدلولها ناج معذور ولو لم نقل بوجوب الاخذ بها ايضا كما ان العامل بالاحتياط في الاحكام معذور ناج عند الكل وان لم يكن واجبا والدليل على ذلك وجهان الاول انه لا يخلو اما لا يكون تكليف لنا وحكم باقيا غير المعلومات اولنا تكليفات اخر غيرها فعلى الاول يجوز لنا العمل بالخبر والاخذ بمدلولاته لعدم حكم من الشارع لنا في موارد مدلولاته فكلما يفعل فيها لا يكون علينا عقاب بل الظاهر كونه مستحسنا لانه احد طرق متابعة السيد والمولى وان كان لنا تكليفات باقية ولم يسمع عنا العذر في تركها فلا بد وان نعمل بشئ في فهم تلك التكليفات واستخراجها وتعينيها إذ من البديهيات انه إذا قرر احد لغيره احكاما وكان باب العلم به سدا فلا محالة يطلب منها تعيينها بمعين ويجعل له مأخذا لفهمها ويقرر له متتبعا فنقول ما يمكن ان يكون مأخذ الاحكام الغير المعلومة والمتبع فيها ينحصر بامور خاصة هي الاخبار ومطلق الظن والظنون المخصوصة غير الخبر والاحتياط والتخيير بمعنى ان له ان يختار كل حكم يريد في الوقايع الغير المعلوم حكمها والاصل أي اصل الجواز والاباحة ليس الاخير قطعا ولم يقل احد ممن قال بوجود حكم غير المعلومات انه منحصر بالاباحة ومنه يعلم انه ليس منحصرا بالتخيير ايضا بل بالاحتياط والظنون المخصوصة التى غير الظن الخبرى إذ كل من قال بوجود حكم غير المعلومات لم ينحصر الاحكام بمدلولات هذه الامور ولم يقل احد منهم بان الحكم منحصر بمقتضى احد تلك الامور فانحصر المتبع في الاخبار أو مطلق الظن فان كان الاول ثبت المطلوب وكذا ان كان الثاني فان المطلوب الخبر المظنون صدقه وبتقرير اخر كل من قال ببقآء احكام غير المعلومات يقول اما بحجية الاخبار أو مطلق الظن واى منهما كان ثبت المطلوب أو نقول بعد فرض بقاء التكاليف واحكام غير المعلومات وحصر المأخذ في الامور الستة المذكورة ان ايا منهما كان ثبت المطلوب اما الخبر والظن المطلق فظاهر كما مر واما الظنون المخصوصة غير الخبر فليست هي وما يصلح ان يكون مأخذ الاحكام الا الشهرة أو الاجماع المنقول وهما يدلان على حجية الخبر ايضا وان كان احد الثلثة الاخيرة نثبت منه جواز العمل بالخبر ايضا اما الاحتياط فلانه قد عرفت في بعض المقامات العائدة السابقة قطعية جواز العمل بالخبر فالامر في العمل فيه مردد بين الوجوب والاباحة فالاحتياط فيه العمل بالخبر واما التخيير أو الاصل فلان احدهما إذا كان المأخذ للاحكام في الوقايع فيكون مأخذا في هذه الواقعة ايضا أي قبول الخبر والعمل به ورده ضرورة بطلان الترجيح بلا مرجح فيكون ذلك اختيار العمل به ويكون الاصل اباحة العمل به فان قلت العمل بالاصل أو التخيير أو الاحتياط بل أو الشهرة أو الاجماع المنقول في العمل بالخبر انما يجوز لو لم يعارضه احد هذه الامور في مورده ومدلوله ولا مضايقة حينئذ في العمل بالخبر فيما كان الخبر موافقا للشهرة في الحكم أو الاجماع المنقول أو الاحتياط فيه أو التخيير أو الاصل فيه ولكن كيف يعمل باحد


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست