فثبت منها عموما أو اطلاقا حجية جميع الاخبار التى جائت عن ائمتنا ورويت عنهم عل خرج منها ما خرج بالدليل ومنها ما لم يكن مظنون الصدق ولا موافقا ومنجبرا بمثل احد الامور المذكورة فيبقى الباقي وهو المطلوب عائدة اعلم انه لو قطعنا النظر عن ثبوت حجية الاخبار الاحاد واغمضنا عنه وعن انه يجب قبولها ولا عذر في تركها نقول ان العامل بها معذور عند الله سبحانه والحاصل ان من قطع النظر عن الزام الخصم على العمل واراد تحصيل النجاة والخلاص من العقاب بواسطة التكاليف والاحكام نقول انه يحصل بالعمل بهذه الاخبار المروية والعامل بها والاخذ بمدلولها ناج معذور ولو لم نقل بوجوب الاخذ بها ايضا كما ان العامل بالاحتياط في الاحكام معذور ناج عند الكل وان لم يكن واجبا والدليل على ذلك وجهان الاول انه لا يخلو اما لا يكون تكليف لنا وحكم باقيا غير المعلومات اولنا تكليفات اخر غيرها فعلى الاول يجوز لنا العمل بالخبر والاخذ بمدلولاته لعدم حكم من الشارع لنا في موارد مدلولاته فكلما يفعل فيها لا يكون علينا عقاب بل الظاهر كونه مستحسنا لانه احد طرق متابعة السيد والمولى وان كان لنا تكليفات باقية ولم يسمع عنا العذر في تركها فلا بد وان نعمل بشئ في فهم تلك التكليفات واستخراجها وتعينيها إذ من البديهيات انه إذا قرر احد لغيره احكاما وكان باب العلم به سدا فلا محالة يطلب منها تعيينها بمعين ويجعل له مأخذا لفهمها ويقرر له متتبعا فنقول ما يمكن ان يكون مأخذ الاحكام الغير المعلومة والمتبع فيها ينحصر بامور خاصة هي الاخبار ومطلق الظن والظنون المخصوصة غير الخبر والاحتياط والتخيير بمعنى ان له ان يختار كل حكم يريد في الوقايع الغير المعلوم حكمها والاصل أي اصل الجواز والاباحة ليس الاخير قطعا ولم يقل احد ممن قال بوجود حكم غير المعلومات انه منحصر بالاباحة ومنه يعلم انه ليس منحصرا بالتخيير ايضا بل بالاحتياط والظنون المخصوصة التى غير الظن الخبرى إذ كل من قال بوجود حكم غير المعلومات لم ينحصر الاحكام بمدلولات هذه الامور ولم يقل احد منهم بان الحكم منحصر بمقتضى احد تلك الامور فانحصر المتبع في الاخبار أو مطلق الظن فان كان الاول ثبت المطلوب وكذا ان كان الثاني فان المطلوب الخبر المظنون صدقه وبتقرير اخر كل من قال ببقآء احكام غير المعلومات يقول اما بحجية الاخبار أو مطلق الظن واى منهما كان ثبت المطلوب أو نقول بعد فرض بقاء التكاليف واحكام غير المعلومات وحصر المأخذ في الامور الستة المذكورة ان ايا منهما كان ثبت المطلوب اما الخبر والظن المطلق فظاهر كما مر واما الظنون المخصوصة غير الخبر فليست هي وما يصلح ان يكون مأخذ الاحكام الا الشهرة أو الاجماع المنقول وهما يدلان على حجية الخبر ايضا وان كان احد الثلثة الاخيرة نثبت منه جواز العمل بالخبر ايضا اما الاحتياط فلانه قد عرفت في بعض المقامات العائدة السابقة قطعية جواز العمل بالخبر فالامر في العمل فيه مردد بين الوجوب والاباحة فالاحتياط فيه العمل بالخبر واما التخيير أو الاصل فلان احدهما إذا كان المأخذ للاحكام في الوقايع فيكون مأخذا في هذه الواقعة ايضا أي قبول الخبر والعمل به ورده ضرورة بطلان الترجيح بلا مرجح فيكون ذلك اختيار العمل به ويكون الاصل اباحة العمل به فان قلت العمل بالاصل أو التخيير أو الاحتياط بل أو الشهرة أو الاجماع المنقول في العمل بالخبر انما يجوز لو لم يعارضه احد هذه الامور في مورده ومدلوله ولا مضايقة حينئذ في العمل بالخبر فيما كان الخبر موافقا للشهرة في الحكم أو الاجماع المنقول أو الاحتياط فيه أو التخيير أو الاصل فيه ولكن كيف يعمل باحد