على ضمان ما اخذ من مال الغير بالمثل والقيمة بعد تلفه وعلى وجوب ادائه بعينه مع بقائه فلابد في النظر فيه انه يتم اولا والنظر اما في حجية أو دلالته والاولى وان لم يكن اثباتها من حيث السند لكون الرواية ضعيفة بالارسال فانها مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا الا ان اشتهارها بين الاصحاب وتداولها في كتبهم وتلقيهم لها بالقبول واستدلالهم بها في موارد غير عديدة يجبر ضعفها ويكفى عن مؤنة البحث عن سندها واما الثاني فنقول ان ظاهر هذا الكلام على طريق المتعارف في المحاورات ان يقدر ثابت أو كائن أو نحوهما من افعال العموم على ان يكون خبرا مقدما للموصول و جعله مبتدآء مؤخرا ويكون الجملة خبرية أي ما اخذت اليد ثابت عليها كائن فيها لكون الاعيان على محالها نحو زيد كائن على السطح ولكن لا شك ان المطلوب ليس اخبارا وان المراد باليد ليس نفسها ولا بما اخذت عليه بل المراد باليد هو ذو اليد من باب تسمية الكل باسم جزئه بل اظهر اجزائه وادخلها في المقام حيث ان الاخذ يكون باليد كتسمية الجاسوس بالعين والترجمان باللسان والمراد بالموصول واحد من متعلقاته كرده أو حفظه أو ضمانه أو نحوها والمراد بالجملة انشآء الحكم الشرعي أو الوضعي فلابد في الكلام من تجوز في اليد وتقديرين احدهما تقدير متعلق الظرف والثانى تقدير مضاف الموصول فان جعل المضاف من الامور الوضعية كضمان ونحوه يكفى تقدير الثبوت في الاول فيكون المعنى ضمان ما اخذت اليد ثابت على ذى اليد وان جعل غيره نحو الرد أو الحفظ فلما لم يكن لثبوت الحفظ أو الرد على ذى اليد معنى محصلا فلابد اما من جعل متعلق الظرف الوجوب ليكون المعنى واجب على ذى اليد رد ما اخذت أو حفظه أو تقدير مضاف اخر للمضاف إليه ليكون المعنى ثابت على ذى اليد وجوب رد ما اخذت أو حفظه أو غيرهما مما لا ينتقل اذهاننا إليه الحال وإذا عرفت ذلك نقول الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف انما هو على فرض تقدير الضمان الشامل لرد العين مع البقآء والمثل أو القيمة مع التلف ولا دليل على تعيينه اصلا فانه قيل استدلال الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفا بعد خلف بعد سلف وفهمهم ذلك دليل على انه كان لهم قرينة على تقديره وان خفيت علينا قلنا مع انه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء ولا اكثرهم وان علم من كثير منهم وليس ذلك من الاحكام الشرعية التى يحكم فيها بالاتفاق بضميمة الحدس والوجدان ولا يصلح عمل جماعة دليلا لشئ لا يدل على انه لقرينة تقدير الضمان بل لعله لاجتهادهم تقدير جميع المحتملات عند عدم تعيين المقدر أو لمظنة شيوع تقديره أو لدليل اجتهادى اخر فان قيل المتبادر من هذا التركيب اثبات الضمان قلنا ممنوع جدا ولو راجعت الى امثال هذا التركيب التى ليس الذهن فيها لمسبوقا بالشبهة تعلم عدم التبادر مع انه على فرض التسليم لا يفيد لاصالة تأخر حدوث التبادر حيث ان ذلك ليس من مقتضى الوضع اللغوى لهذا التركيب فان قيل ليس هنا شئ اخر يصلح ان يكون غايته الاداء الا الضمان لعدم امكان غيره عند التلف فيجب تقدير الضمان الذى يمكن ثبوته في صورتي بقاء العين وتلفها فمع البقآء يؤدى العين ومع التلف المثل أو القيمة قلنا اداء المثل أو القيمة ليس اداء ما اخذت بل اداء شئ آخر فلا يكون حتى تؤدى غاية للضمان في صورة التلف ايضا فان مقتضى تقدير المفعول ان يكون مفعول تؤدى أو نايب فاعله على تقدير كونه بصيغة المجهول ما يرجع الى الموصول أي ما اخذت ومعنى اداء ما اخذت اداء عينه دون المثل أو القيمة بل اطلاق